قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

التاريخ: 9 مايو 2025

قانون رقم 1 لسنة 2017 م بإضافة حكم إلى القانون رقم 16 لسنة 1985م بشأن المعاش الأساسي 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

صدر القانون الأتي: 

المادة 1

يعدل نص الفقرة 1 من المادة الرابعة من القانون رقم 16 لسنة 1985 بشأن المعاش الأساسي بحيث يكون نصها كالآتي :۔

1- الزوج لزوجته باستثناء الزوجة ذات الإعاقة فتستحق معاشا أساسية مستقلا.

المادة 2

يضاف إلى المادة السابعة من القانون فقرة جديدة تحت رقم 6 يكون نصها على النحو التالي :

 6 – المرأة المتزوجة ذات الإعاقة طيلة مدة إعاقتها.

المادة 3

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly