قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
12 يناير 2016
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 2016
- رقم التشريع: 1
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغي
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/یولیو/ 1967م.
- قانون رقم 07 لسنة 1981م.بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- قانون رقم 37 لسنة 1991م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- قانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن الأمن والشرطة.
- قانون رقم 29 لسنة 1994م.بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
- قانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 12/ینایر/ 2016م.