قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 12 يناير 2016
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ملغى (إلغاء كلي)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: قانون العقوبات
قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على:-
- الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/ 2011م.وتعديلاته.
- النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- قانون العقوبات والقوانين المكملة له.
- قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته.
- قانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات الصادر في 13/یولیو/ 1967م.
- قانون رقم 07 لسنة 1981م.بشأن حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
- قانون رقم 37 لسنة 1991م.بإصدار قانون العقوبات العسكرية.
- قانون رقم 10 لسنة 1992م.بشأن الأمن والشرطة.
- قانون رقم 29 لسنة 1994م.بشأن أسلحة الصيد وذخائرها.
- قانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي المعلق رقم 235 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 02/ربيع الآخر/ 1437 ه.الموافق 12/ینایر/ 2016م.
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المؤتمر الوطني العام
صدر في طرابلس:
بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.
الموافق: 12/ینایر/ 2016م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.