قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

التاريخ: 3 مايو 2025

قانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إلغاء مادة في القانون رقم 02 لسنة 2014 م بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:-

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

تلغى المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 02 لسنة 2014م.بتقرير بعض الأحكام في شأن حظر الأسلحة والذخائر والمفرقعات.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجریدة الرسمیة ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ: 02/ربیع الآخر/ 1437ه.

الموافق: 12/ینایر/ 2016م.

ls.org.ly