مرسوم ملكي لسنة 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تاريخ: 28 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 19531128-IDRIS
نشر في
التعديلات
الصفحة 4 من 4
المحتويات
- باب تمهيدي | أحكام عامة
- تطبيق القانون
- الإجراءات المعمول بها
- الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي
- شرط توافر المصلحة
- تأجيل الدعوى
- شرط الإعلان
- طريق الإعلان
- وقت الإعلان
- الامتناع عن الإعلان
- محتويات الإعلان
- تسليم الأوراق المعلنة
- تسليم الأوراق لغير المعلن إليه
- إعلان من لم يختر موطناً له
- أحوال خاصة بالإعلان
- الإعلان بالبريد
- حساب المواعيد
- زيادة المواعيد بسبب المسافات
- مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج
- العطلات الرسمية
- عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة
- بطلان الإجراء
- زوال البطلان
- كاتب المحكمة
- حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة
- الأمور المستعجلة والوقتية
- الاستعانة بمحام
- الكتاب الأول | في التداعي أمام المحاكم
- الباب الأول | في الاختصاص
- الفصل الأول | في تقدير الدعاوى
- الفصل الثاني | في الاختصاص النوعي
- الفصل الثالث | في الاختصاص المحلي
- الحقوق الشخصية والمنقولة والأحوال الشخصية
- الدعاوى العقارية
- الدعاوى ضد الهيئات العامة
- الدعاوى ضد الشركات
- التركة والايصاء والوصية
- الموطن المختار
- الدعاوى التجارية
- دعاوى التوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع
- حكم خاص بالأحوال الشخصية
- التأمين
- الإجراءات المؤقتة والمستعجلة
- الطلبات العارضة
- الوقف
- التصرف في الأوقاف
- الإذن بالخصومة
- حكم استثنائي
- الفصل الرابع | الأسباب المعدلة للاختصاص
- الفصل الخامس | أوجه انتفاء الولاية وعدم الاختصاص
- الباب الثاني | في رفع الدعوى وقيدها
- الباب الثالث | في حضور الخصوم وغيابهم
- الباب الرابع | في إبلاغ أوراق القضية إلى النيابة العامة
- الباب الخامس | في إجراءات الجلسات ونظامها
- الباب السادس | في تعدد الخصوم واختلافهم وفي التدخل
- الباب السابع | في إجراءات الإثبات
- الفصل الأول | أحكام عامة
- الفصل الثاني | في استجواب الخصوم
- الفصل الثالث | في اليمين الحاسمة
- الفصل الرابع | في انتقال المحكمة للمعاينة
- الفصل الخامس | في شهادة الشهود
- بيان الوقائع وأسماء الشهود
- حذف الشهود الزائدين
- تخلف الشاهد
- الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين
- سماع أقوال الصغير
- شهادة الموظفين العموميين
- إفشاء صاحب المهنة لما علمه من طريق مهنته
- استثناء من حكم المادة السابقة
- شهادة زوج الخصم وأقربائه
- إفشاء أحد الزوجين لأسرار الزوجية
- تأدية الشهادة
- التعريف بالشاهد
- يمين الشاهد
- توجيه الأسئلة
- أسئلة المحكمة
- تأدية الشهادة
- إثبات الإجابة في المحضر
- مصاريف الشهود
- بيانات محضر التحقيق
- سماع شهود آخرين وإعادة سماع الشهود
- سماع الشهود في حالات الاستعجال
- تقديم الشهادة في أحوال الاستعجال
- الفصل السادس | في الخبرة
- الفصل السابع | في الإثبات بالكتابة
- أولا | في طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
- ثانيا | في إثبات صحة الأوراق
- المطلب الأول | في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط
- تحقيق الخطوط
- محضر الورقة
- بيانات أمر التحقيق
- تكليف الخبير بالحضور
- حضور الخصوم
- حضور الخصم المنازع في صحة الورقة
- كيفية المضاهاة
- ما يقبل للمضاهاة عند اختلاف الخصوم
- الأوراق الرسمية
- صور الأوراق الرسمية
- التوقيع على أوراق المضاهاة
- أحكام أولي الخبرة
- شهادة الشهود
- الحكم بصحة كل الورقة
- أثر الحكم بصحة الورقة أو ردها
- دعاوى إقرار صحة الورقة
- إقرار المدعى عليه بحضوره
- غياب المدعى عليه
- إنكار المدعى عليه
- المطلب الثاني | في الادعاء بالتزوير
- الباب الثامن | في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
- الباب التاسع | في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
- الباب العاشر | في الأحكام
- الباب الحادي عشر | في الأوامر التي تصدر على العرائض
- الباب الثاني عشر | في طرق الطعن في الأحكام
- الفصل الأول | أحكام عامة
- الفصل الثاني | في الاستئناف
- استئناف الأحكام
- جهة الاستئناف
- تقدير قيمة الدعوى
- الطلبات العارضة
- أساس التقدير
- ميعاد الاستئناف
- أحوال خاصة بميعاد الاستئناف
- أثر الاستئناف على الأحكام السابقة
- رفع الاستئناف
- تقرير الاستئناف
- موطن المستأنف
- التحقيق
- بطلان الاستئناف
- أثر الاستئناف
- أسس النظر في الاستئناف
- الطلبات الجديدة
- التدخل
- الاستئناف المقابل
- إجراءات تمهيدية
- النظر في موضوع الدعوى
- حجز القضية للحكم وإعادة الإجراءات
- القواعد المطبقة في الاستئناف
- الفصل الثالث | في التماس إعادة النظر
- الفصل الرابع | في النقض
- أحوال النقض في أحكام الاستئناف
- الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائي
- الأحوال الشخصية
- الطعن بالنقض في حكم مخالف لحكم سابق
- أثر الطعن بالنقض
- ميعاد الطعن بالنقض
- كيفية الطعن
- إيداع كفالة
- إعلان الطعن إلى الخصوم
- الأوراق الواجب إيداعها
- دفاع المدعى عليه في الطعن
- إدخال خصوم في الطعن
- التدخل في الطعن
- المذكرات وحوافظ المستندات
- حظر قبول المذكرات بعد مواعيدها
- إعلان النيابة وتعيين المقرر والجلسة
- الإعلان بتاريخ الجلسة
- الحضور أمام المحكمة
- تقديم مذكرات في الجلسة
- الحكم
- قبول الطعن
- أثر الحكم
- جواز الحكم في الموضوع
- رفض الطعن
- أثر الحكم
- الطعن في أحكام محكمة النقض
- الإجراءات
- الباب الثالث عشر | في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
- الكتاب الثاني | في التنفيذ
- الباب الأول | أحكام عامة
- الباب الثاني | في الحجوز
- الفصل الأول | في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
- حجز المنقولات
- حجز الثمار والمزروعات القائمة
- حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ
- كسر الأبواب
- نقل الأشياء المحجوزة
- بيانات محضر الحجز
- الحجز على ثمار الأرض المقيدة
- حجز المعادن النفيسة
- حجز النقود
- أيام الحجز
- صيرورة الأشياء محجوزة
- الحجز في حضور المدين
- إلصاق إعلانات البيع
- تعيين حارس
- تعذر تعيين الحارس
- توقيع الحارس على المحضر
- استعمال الحارس للأشياء المحجوزة
- إعفاء الحارس من الحراسة
- الإذن بالجني والحصاد
- حجز المحجوز
- الحجز على ثمن البيع
- بطلان الحجز
- وقت إجراء البيع
- مكان البيع
- الإعلان عن البيع
- النشر الإضافي
- شروط خاصة بالمعادن النفيسة
- لصق الإعلانات في أماكن أخرى
- إثبات اللصق والإعلان والنشر
- إعادة اللصق والنشر
- البيع
- شروط خاصة ببيع المصوغات والسبائك
- أحوال تأجيل بيع الأشياء المقومة
- تأجيل بيع الأشياء التي لم تقوم
- كيفية إعلان استمرار البيع أو تأجيله
- إعادة البيع
- الكف عن البيع
- محضر البيع
- حق الحاجزين الآخرين في طلب البيع
- أثر رفع دعوى الاسترداد
- رفع دعوى الاسترداد
- المضي في التنفيذ
- رفع دعوى استرداد ثانية
- الحكم في دعوى الاسترداد
- خسارة دعوى الاسترداد
- الفصل الثاني | في حجز ما للمدين لدى الغير
- حجز ما للمدين لدى الغير
- ضم الفوائد والمصاريف
- عدم وجود السند التنفيذي أو عدم تقدير الدين
- إصدار الإذن
- توقيع الحجز
- مشتملات إعلان الحجز
- إعلان الحجز في أحوال خاصة
- إعلان المقيم في الخارج
- إعلان المحجوز عليه
- الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية
- اعتراض المحجوز لديه على صحة دعوى الحجز
- طلب رفع الحجز
- أثر الحجز
- وفاء المحجوز لديه بما في ذمته
- بقاء الحجز على المبالغ المودعة
- الوفاء بما لا يجوز حجزه
- زوال قيد الحجز
- طلب تقدير المبلغ الواجب إيداعه
- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
- الحجز لدى مصلحة حكومية
- الديون التي يتناولها الحجز
- دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه
- تخلف المحجوز لديه عن تقديم التقرير
- إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير والتقرير الكاذب أو الناقص
- وفاء المبلغ المقر به
- أثر طلب رفع الحجز
- خصم مصاريف المحجوز لديه
- أثر عدم الوفاء أو الإيداع
- بيع المنقول
- بيع الدين غير المستحق الأداء
- حجز الدائن تحت يد نفسه
- مدة الحجز لدى مصلحة حكومية
- الإذن في قبض الدين
- تبديد المنقولات المحجوزة
- الفصل الثالث| في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها
- حجز الأسهم والسندات لحاملها
- الإيرادات والأسهم الاسمية وحصص الأرباح
- أثر حجز الإيرادات و الأسهم وحصص الأرباح
- بيع الأسهم الخ
- إبلاغ الشركة وإجراء البيع
- البيع عامة
- وقت البيع
- إيداع الحاجز قائمة شروط البيع
- الاعتراضات
- إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بالإيداع
- الاطلاع على القائمة
- سقوط الحق في الاعتراض
- الحكم في الاعتراضات
- نشر إعلان البيع
- الإعلان الإضافي
- مصاريف التنفيذ
- تقرير أوجه البطلان والحكم فيها
- تأخير البيع
- المزايدة
- شرط إيقاع البيع
- أثر الحكم بالبيع
- تسليم حكم البيع
- إعادة البيع
- المضي في الإجراءات بطلب الحاجزين الآخرين
- بيع التفليسة
- الفصل الرابع | في الحجز التحفظي على المنقول
- الفصل الأول | في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
- الباب الثالث | في التنفيذ على العقار
- الفصل الأول | في التنبيه بنزع ملكية العقار
- الفصل الثاني | في تسجيل التنبيه وآثاره
- الفصل الثالث | في إنذار الحائز وفي تسجيله
- الفصل الرابع | في قائمة شروط البيع
- الفصل الخامس | في الاعتراضات على قائمة شروط البيع
- الفصل السادس | في إجراءات البيع
- مكان البيع
- الإعلان عن البيع
- لصق الإعلانات
- نشر إعلان البيع
- نشر إعلانات أخرى
- الإخطار بالبيع وتاريخه ومكانه
- بطلان الإعلان
- مصاريف إعادة الإجراءات
- المزايدة
- مصاريف إجراءات التنفيذ
- إجراء المزايدة
- تأجيل المزايدة
- طريقة المزايدة
- الحكم بتأجيل البيع
- الأشخاص المخولون حق المزايدة
- استثناء
- الحكم برسو المزاد
- دفع الثمن والمصاريف
- الشراء بالوكالة
- الموطن المختار للمشتري
- نشر حصول البيع
- إيداع الثمن
- الفصل السابع | في زيادة العشر
- الفصل الثامن | في حكم مرسى المزاد
- الفصل التاسع | في انقطاع الإجراءات وفي الحلول
- الفصل العاشر | في إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف
- الفصل الحادي عشر | في دعوى الاستحقاق الفرعية
- الفصل الثاني عشر | في بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب
- الفصل الثالث عشر | في بيع العقار لعدم إمكان قسمته وفي بيعه اختياراً
- الباب الرابع | في التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
- الفصل الأول | في التقسيم بالمحاصة
- دفع الحصص
- قسمة المتحصل الذي لا يفي بجميع الحقوق
- المطالبة بالإيداع
- تقسيم ثمن العقار غير المرهون
- بيان الحجوز
- عريضة إجراء التقسيم
- إعلان الشروع في التقسيم
- إعلان الدائنين الحاجزين
- مشتملات الطلب
- ميعاد تقديم الطلب
- قائمة التقسيم المؤقتة
- المصاريف
- بيان الديون الممتازة
- طلبات الدائنين الممتازين
- مناقضة قائمة التقسيم المؤقتة
- إجراءات المناقضة
- التكليف بالحضور
- تدخل الدائنين في المناقضة
- الحكم في المناقضات
- الطعن
- ميعاد الاستئناف
- قائمة التقسيم الانتهائي
- رفض المناقضة
- صرف المستحقات
- صرف استثنائي
- الحجز
- الحجز بعد الميعاد
- إفلاس المدين المحجوز عليه
- توزيع باقي ثمن العقار
- تقسيم نصيب الدائن على دائنيه
- التأخير في إصدار القائمة
- إبطال التقسيم أو تعديله
- طلب إبطال الإجراءات بعد الصرف
- بطلان الإجراءات لإهمال كاتب المحكمة
- الفصل الثاني | في التوزيع بحسب درجات الدائنين
- توزيع ثمن العقار بين الدائنين الممتازين
- التوزيع قبل الإيداع
- ذوو الشأن في إجراءات التوزيع
- اختلاف ذوي الشأن على التوزيع
- قيد العريضة
- الإعلان عن فتح إجراءات التوزيع
- طلب التوزيع
- قائمة التوزيع المؤقتة
- اتفاق ذوي الشأن على تسوية ودية
- تخلف الدائن عن الحضور
- قائمة التوزيع النهائي
- توزيع نصيب الدائن بين دائنيه
- إقرار الدائن بشطب ما له من قيود
- أثر شطب القيود
- اختلاف ذوي الشأن
- الحكم في المناقضات
- إيداع قائمة التوزيع الانتهائي
- المعارضة في القائمة
- إجراءات المعارضة
- ميعاد النظر في المعارضات
- حضور الأطراف
- أحكام المناقضات والمعارضات
- إقفال التوزيع
- تسليم الاستحقاق للدائنين
- أثر رفض المناقضة أو المعارضة
- إعادة البيع
- التدخل في المناقضة أو المعارضة
- أحكام أخرى
- الفصل الأول | في التقسيم بالمحاصة
- الباب الخامس | في التنفيذ العيني
- الكتاب الثالث | في إجراءات وخصومات متنوعة
- الباب الأول | في العرض والإيداع
- الباب الثاني | في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
- الباب الثالث | في التوكيل بالخصومة والتنصل
- الباب الرابع | في التحكيم
- الفصل الأول | التحكيم عامة
- الاتفاق على التحكيم
- الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم
- المحكم
- إثبات مشارطة التحكيم
- تحديد موضوع النزاع
- تعدد المحكمين
- التفويض بالصلح
- الاختلاف على المحكمين
- قبول المحكمين للتحكيم
- تنحي المحكمين
- عزل المحكمين
- وفاة أحد الخصوم
- أثر تعيين الحكم الجديد
- ميعاد التحكيم
- عدم الحكم في الأجل المعين
- إجراءات التحكيم
- إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح
- الحكم
- المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين
- قيود على اختصاص المحكمين
- الرجوع إلى المحكمة
- صدور الحكم
- مكان صدور الحكم
- إيداع أحكام المحكمين
- تنفيذ حكم المحكمين
- تصحيح الأخطاء المادية
- جهة التنفيذ
- تطبيق أحكام النفاذ المعجل
- استئناف أحكام المحكمين
- التماس إعادة النظر
- أحوال طلب بطلان حكم المحكمين
- إجراءات طلب البطلان
- قبول الطعن
- الفصل الثاني | التحكيم بين الزوجين
- الفصل الأول | التحكيم عامة
- الباب الخامس | في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة
- الباب السادس | في إجراءات القسمة على العقار
- الباب السابع | في دعاوى الحيازة
الكتاب الثالث | في إجراءات وخصومات متنوعة
الباب الأول | في العرض والإيداع
مادة 709
العرض تبرئة للذمة
للمدين إذا أراد تبرئة ذمته مما هو مقربه نقداً كان أو سندات أو أعياناً منقولة أخرى أن يعرضه عرضاً فعلياً على دائنه في موطن الدائن.
ويحصل العرض بواسطة موثق أو على يد أحد المحضرين أما الأعيان التي لا يمكن تسليمها في موطن الدائن فيحصل عرضها بواسطة تكليف الدائن على يد محضر باستلامها، ويكون التكليف بالطرق المقررة لإعلان الأوراق.
مادة 710
محتويات العرض
يجب أن يشتمل العرض أو ورقة التكليف على بيان جنس النقود وعددها وبيان الشيء المعروض بياناً دقيقاً وعلى شروط العرض وذكر قبول المعروض أو رفضه.
مادة 711
شروط صحة العرض
يشترط في صحة العرض ما يأتي:
- أن يوجه إلى ذي أهلية للاستلام أو من ينوب عنه.
- أن يوجه من شخص يصح منه القيام بالوفاء.
- أن يشمل العرض جميع المبالغ والأعيان المستحقة والمنافع والفوائد والمصاريف مع تقديم مبلغ آخر من النقود إذا لزم الأمر.
- أن يكون أجل الدين قد حل متى كان مضروباً لصالح الدائن.
- أن يتحقق الشرط المتعلق بالالتزام.
- أن يتقدم المدين بالعرض للدائن نفسه أو لمحل إقامته.
- أن يكون العرض بواسطة موظف مختص، وللمدين أن يطلب مع العرض موافقة الدائن الضرورية لتحرير أمواله من الكفالة العينية أو من أي قيد آخر يحد من التصرف أياً كان نوعه.
مادة 712
الإيداع في حالة الرفض
إذا رفض الدائن العرض الفعلي أو لم يحضر لاستلام المعروض عليه بطريق التكليف، فللمدين أن يستعمل حق الإيداع.
فإذا كان المعروض من النقود قام المحضر بإيداعه خزانه المحكمة في اليوم التالي لتاريخ الرفض على الأكثر، وإذا كان المعروض شيئاً غير النقود جاز للمدين أن يطلب من القاضي المختص تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه القانون أو القاضي.
مادة 713
إيداع النقود والسندات المالية والمنقولات
إذا كان المعروض نقوداً أو سندات مالية جاز إيداعها بأحد المصارف، أما إذا كان أعياناً منقولة فيجوز إيداعها بأحد المخازن العامة أو المحلات الخاصة مع تعيين حارس لحفظها بأمر يصدره القاضي المختص.
وإذا تعذر إيداع الأعيان المنقولة أو كانت سريعة التلف أو اتضح أن نفقات الحفظ تزيد على القيمة، فللمدين أن يطلب الإذن في بيعها بالطرق المقررة لبيع الأشياء المحجوزة وإيداع الثمن المتحصل أحد المصارف.
مادة 714
شروط صحة الإيداع
يشترط لصحة الإيداع ما يأتي:
- أن يسبقه تنبيه يبلغ إلى الدائن مشتملاً على اليوم والساعة والمكان الذي يحصل فيه إيداع المعروض.
- أن يكون المدين قد أودع المعروض مع الفوائد والثمار المستحقة إلى يوم العرض، في المكان الذي نص عليه القانون أو عينه القاضي.
- أن يحرر محضر يذكر فيه نوع الشيء المعروض وامتناع الدائن عن تسلمه أو تخلفه عن الحضور، ثم حصول الإيداع.
- أن يبلغ الدائن بمحضر الإيداع مع دعوته إلى القيام بسحب المعروض في حالة تخلفه عن الحضور.
مادة 715
الحكم بصحة العرض والإيداع وببطلانهما
يجوز طلب الحكم بصحة العرض أو ببطلانه وبصحة الإيداع أو عدم صحته بالطرق المعتادة لرفع الطلبات الأصلية أو العارضة.
مادة 716
العرض حال المرافعة
يجوز العرض الفعلي حال المرافعة أمام المحكمة بدون إجراءات أخرى إذا كان من يوجه إليه العرض حاضراً.
وتسلم النقود المعروضة عند رفضها لكاتب الجلسة لإيداعها خزانة المحكمة ويذكر في محضر الإيداع ما أثبت بمحضر الجلسة من تقريرات الخصوم خاصاً بالعرض ورفضه.
وإذا كان المعروض في الجلسة من غير النقود تعين على العارض أن يطلب إلى المحكمة تعيين حارس عليه لحفظه كما ذكر.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.
وللعارض أن يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.
مادة 717
قبول عرض سبق رفضه
يجوز للدائن أن يقبل عرضاً سبق له رفضه، وأن يتسلم ما أودع على ذمته إذا لم يكن المدين قد رجع في عرضه وأثبت المودع لديه أنه أخبر مدينه على يد محضر بعزمه على التسليم قبل حصوله بثلاثة أيام على الأقل.
ويسلم الدائن المودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة إليه مع مخالصة بما قبضه.
مادة 718
الرجوع عن عرض لم يقبل
يجوز للمدين أن يرجع عن عرض لم يقبله دائنه، وأن يسترد من خزانة المحكمة ما أودعه متى أثبت أنه أخبر دائنه على يد محضر برجوعه عن العرض وكان قد مضى على إخباره بذلك ثلاثة أيام.
مادة 719
الرجوع والاسترداد بعد القبول أو الحكم
لا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذه العرض أو بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائياً.
الباب الثاني | في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
مادة 720
أحوال المخاصمة
تقبل مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم.
- إذا رفض القاضي أو أهمل دون سبب مشروع الإجابة على طلب أو عريضة لأحد الخصوم أو رفض أن يقضي في دعوى صالحة للحكم ومنظورة لديه.ولا تقبل الدعوى ضد القاضي في هذه الحالة إلا إذا أودع صاحبها عريضة موجهة إلى القاضي بقلم كتاب المحكمة التي يعمل بها ومتضمنة طلب الإجابة أو الفصل في الدعوى ومضى على إيداعها عشرون يوماً بدون نتيجة.
- في الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتضمينات، وتكون الدولة مسئولة عما يحكم به من التضمينات على القاضي أو عضو النيابة بسبب هذه الأفعال ولها حق الرجوع عليه.
مادة 721
جهة المخاصمة
تقدم دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة، يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً.ويجب أن يشتمل التقرير على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تودع معه الأوراق المؤيدة لها.
مادة 722
إجراءات المخاصمة
تعرض الدعوى على إحدى دوائر محكمة الاستئناف بأمر من رئيسها بعد تبليغ صورة التقرير إلى القاضي أو عضو النيابة وتنظر في غرفة المشورة في أول جلسة تعقد بعد الثمانية الأيام التالية للتبليغ، ويقوم قلم الكتاب بإبلاغ الطالب بموعد الجلسة.
مادة 723
الحكم بجواز قبول المخاصمة
تحكم المحكمة على وجه السرعة بتعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها وذلك بعد سماع الطالب أو وكيله والقاضي أو عضو النيابة المخاصم حسب الأحوال وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
مادة 724
قبول المخاصمة
إذا حكم بجواز قبول المخاصمة وكان المختصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها حدد الحكم جلسة لنظر موضوع المخاصمة في جلسة علنية أمام دائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف ويحكم فيه بعد سماع الطالب والقاضي أو عضو النيابة المخاصم وأقوال النيابة العامة إذا تدخلت في الدعوى.
أما إذا كان المخاصم مستشاراًُ في إحدى محاكم الاستئناف أو النائب العام فتكون الإحالة على دائرة خاصة مؤلفة من خمسة من المستشارين بحسب ترتيب أقدميتهم.
مادة 725
مخاصمة مستشاري المحكمة العليا
إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بالمحكمة العليا تولى الفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة في غرفة مشورة فإذا حكمت بجواز قبولها أحالت نظر موضوع المخاصمة إلى دوائر المحكمة مجتمعة.
مادة 726
أثر الحكم بعدم جواز المخاصمة أو رفضها
إذا قضي بعدم جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهاً ولا تزيد على مائة مع التضمينات إن كان لها وجه.
مادة 727
الحكم بصحة المخاصمة
إذا قضت المحكمة بصحة المخاصمة حكمت على القاضي أو عضو النيابة المخاصم بالتضمينات وبالمصاريف وببطلان تصرفه.
ومع ذلك لا تحكم ببطلان الحكم الصادر لمصلحة خصم آخر إلا بعد إعلانه لإبداء أقواله.
مادة 728
الحكم في الدعوى الأصلية
يجوز للمحكمة التي قضت ببطلان الحكم في الحالة المذكورة في المادة السابقة أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها صالحة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم.
مادة 729
الطعن في دعوى المخاصمة
الحكم في دعوى المخاصمة لا يجوز الطعن فيه إلا بطريق النقض.
مادة 730
أثر الحكم بجواز قبول المخاصمة
يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى من تاريخ الحكم بجواز قبول المخاصمة.
الباب الثالث | في التوكيل بالخصومة والتنصل
مادة 731
أثر التوكيل بالخصومة
التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها وإعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف، وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.
وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ما تقدم لا يحتج به على الخصم الآخر.
مادة 732
التفويض الخاص
لا يصح بغير تفويض خاص الإقرار بالحق المدعي به ولا التنازل عنه ولا الصلح ولا التحكيم فيه ولا قبول اليمين ولا توجيهها ولا ردها ولا ترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه ولا رفع الحجز ولا ترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الإدعاء بالتزوير ولا رد القاضي ولا مخاصمته ولا رد الخبير ولا العرض ولا قبوله ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.
وكل ما يقع خلاف ذلك يجوز التنصل منه.
مادة 733
التنصل
إذا كان التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة وجب أن يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة القائمة أمامها الخصومة وأن يبين فيه موضع التنصل وأسانيده وطلبات المتنصل، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 101.
ويعلن المتنصل صورة من هذا التقرير إلى الوكيل وإلى باقي الخصوم في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير مع تبليغهم الحضور أمام المحكمة المذكورة وإلا جاز الحكم بسقوط دعوى التنصل.
مادة 734
دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة
لا تقبل دعوى التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفعت بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل.
مادة 735
التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة
إذا كانت التنصل من علم غير متعلق بخصومة قائمة رفعت دعوى التنصل بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه.
مادة 736
دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم نهائي
لا تقبل دعوى التنصل من عمل بني عليه حكم أصبح غير قابل الطعن بالاستئناف إلا إذا رفعت في ظرف ثلاثين يوماً من ذلك.
مادة 737
الحكم في دعاوى التنصل
يحكم في دعاوى التنصل على وجه السرعة.
مادة 738
أثر الحكم
يترتب على الحكم بقبول التنصل إلغاء التصرف المتنصل منه وإلغاء جميع الإجراءات والأحكام المؤسسة عليه، ويلزم الوكيل المدعى عليه بالتضمينات قبل المتنصل وقبل غيره من الخصوم عند الاقتضاء.
وإذا حكم برفض التنصل أو بعدم قبوله ألزم المتنصل بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيهاً وبالتضمينات.
الباب الرابع | في التحكيم
الفصل الأول | التحكيم عامة
مادة 739
الاتفاق على التحكيم
يجوز للمتعاقدين أن يشترطوا بصفة عامة عرض ما قد ينشأ بينهم من النزاع في تنفيذ عقد معين على محكمين ويجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين بمشارطة تحكيم خاصة.
مادة 740
الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم
لا يجوز التحكيم في الأمور المتعلقة بالنظام العام أو المنازعات بين العمال وأرباب العمل بشأن تطبيق الأحكام الخاصة بالتأمين الاجتماعي وإصابات العمل وأمراض المهنة والمنازعات المتعلقة بالجنسية أو بالحالة الشخصية بما في ذلك التفريق البدني، على أنه يجوز أن يكون موضوع التحكيم تقديراً لنفقة واجبة في النظام الزوجي والعائلي أو في الخلاف على مقدار المهر أو البائنة أو دعوى مالية أخرى ناشئة عن قضايا الأحوال الشخصية كما يجوز التحكيم بين الزوجين فيما تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية.
ولا يصح التحكيم إلا ممن له أهلية التصرف في حقوقه ولا في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
مادة 741
المحكم
لا يصح أن يكون المحكم قاصراً أو محجوزاً عليه أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلساً لم يرد إليه اعتباره.
مادة 742
إثبات مشارطة التحكيم
لا تثبت مشارطة التحكيم إلا بالكتابة.
مادة 743
تحديد موضوع النزاع
يجب أن يحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً.
مادة 744
تعدد المحكمين
إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً فيما عدا حالة التحكيم بين الزوجين كما نصت عليها الشريعة الإسلامية.
مادة 745
التفويض بالصلح
لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين إلا إذا كانوا مذكورين بأسمائهم في المشارطة المتضمنة لذلك أو في عقد سابق عليها.
مادة 746
الاختلاف على المحكمين
إذا وقعت المنازعة ولم يتفق الخصوم على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزل العمل أو قام مانع من مباشرته له أو عزل عنه ولم يكن بين الخصوم شرط خاص، فلأي من الخصوم أن يعلن الآخر عن طريق قلم المحضرين بالمحكم الذي اختاره أو المحكمين الذين عينهم مع دعوته أن يعين هو الآخر من جانبه من يختاره من المحكمين.
وإذا تخلف الخصم المدعو عن القيام بتعيين المحكمين خلال عشرين يوماً من إعلانه فللطرف الأول أن يطلب من المحكمة المختصة بالحكم في أصل الدعوى تعيين محكمين، وعلى القاضي بعد سماع أقوال الطرف الآخر إذا رأى لزوماً لذلك، أن يصدر بذلك قراراً غير قابل للطعن.
مادة 747
قبول المحكمين للتحكيم
يجب أن يكون قبول المحكم بالكتابة ما لم يكن معيناً من قبل المحكمة.
ويجوز أن يثبت القبول بإمضاء المحكم على مشارطة التحكيم.
مادة 748
تنحي المحكمين
لا يجوز للمحكم بعد قبوله التحكيم أن يتنحى بغير سبب مشروع وإلا جاز الحكم عليه بالتضمينات للخصوم.
مادة 749
عزل المحكمين
لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعاً أو بحكم من القضاء بناء على طلب أحد الخصوم بعد سماع الطرف الآخر والمحكم أو بناء على طلب جميع الخصوم، ويصدر القاضي قراراً برفض الطلب أو قبوله غير قابل للطعن.
ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد مشارطة التحكيم.
ويرد المحكم أو يطلب عزله لذات الأسباب التي يرد بها القاضي أو يعتبر غير صالح للحكم ولا يقبل طلب الرد أو العزل إذا صدر حكم المحكمين أو حجزت القضية للحكم.
مادة 750
وفاة أحد الخصوم
لا ينقضي التحكيم بموت أحد الخصوم إذا كان ورثته جميعاً راشدين وإنما يمد الميعاد المضروب لحكم المحكمين ثلاثين يوماً.
مادة 751
أثر تعيين الحكم الجديد
إذا عين بدل المحكم المردود أو المعزول أو المعتزل سواء بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم امتد الميعاد المحدد للحكم ثلاثين يوماً.
مادة 752
ميعاد التحكيم
على المحكمين أن يحكموا في الميعاد المشروط فإذا لم يشترط ميعاد وجب الحكم في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم.
فإذا تعدد المحكمون ولم يقبل التحكيم في وقت واحد كان بدء الميعاد من يوم قبول آخر واحد منهم.وإذا قدمت عريضة بطلب الرد وجب أن يقف سريان الميعاد إلى حين الفصل فيها، ويقف سريان الميعاد أيضاً إذا قدم طلب بإبدال المحكمين.
وللمحكمين طلب مد الميعاد مرة واحدة إذا لزم ذلك لتعيين طريقة للإثبات بشرط ألا يزيد الامتداد على ثلاثة أشهر، ويكون الامتداد باتفاق الخصوم كتابة عليه.وفي حالة وفاة أحد الخصوم يزاد الميعاد ثلاثين يوماً.
مادة 753
عدم الحكم في الأجل المعين
إذا لم يحكم المحكمون في الأجل المذكور بالمادة السابقة جاز لمن يطلب التعجيل من الخصوم أن يرفع النزاع إلى المحكمة أو أن يطلب منها تعيين محكمين آخرين للحكم فيه إذا كان الخصوم متفقين على فضه بطريق التحكيم.
مادة 754
إجراءات التحكيم
للخصوم أن يضمنوا عقد التحكيم أو أي مشارطة أخرى للتحكيم أو أي اتفاق لاحق يحررونه قبل أن يبتدئ المحكمون في نظر القضية، قواعد معينة وإجراءات يسير عليها المحكمون.
وفي حالة عدم قيامهم بذلك فللمحكمين أن يضعوا القواعد التي يرونها صالحة وإلا وجب مراعاة الأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم.
مادة 755
إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح
المحكمون المفوضون بالصلح معفون من التقيد بأوضاع المرافعات وقواعد القانون.
مادة 756
الحكم
يحكم المحكمون في النزاع على أساس ما يقدم إليهم من الخصوم، وعلى المحكمين أن يحددوا لهم موعداً لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم وأوجه دفاعهم، ويجوز الحكم بناء على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الآخر عن تقديمها في الموعد المحدد.
ويتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق، ويوقع كل منهم على المحاضر ما لم يكونوا قد ندبوا واحداً منهم لإجراء معين وأثبتوا ندبه في محضر الجلسة.
مادة 757
المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين
إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن بتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، وكذلك إذا عرضت مسألة يرى المحكمون أن لها تأثيراً في موضوع التحكيم أوقف المحكمون عملهم وأصدروا أمراً للخصوم بتقديم طلباتهم إلى القاضي المختص، وفي هذه الحالة يتوقف سريان الميعاد المحدد للحكم إلى أن يعلن أحد الخصوم المحكمين بصدور حكم انتهائي في تلك المسألة العارضة، فإذا كان الباقي بعد ذلك من الموعد أقل من عشرين يوماًُ وجب مده إلى أن يصل إلى العشرين يوماً.
مادة 758
قيود على اختصاص المحكمين
ليس للمحكمين أن يأذنوا بالحجز ولا بأية إجراءات تحفظية.
وإذا أذن أي قاض مختص بالحجز في قضية منظورة بطريق التحكيم فعليه أن يقرر صحة الحجز دون المساس بموضوع القضية، وعلى هذا القاضي أن يصدر قراراً بإلغاء الحجز حينما يقرر المحكمون ذلك.
مادة 759
الرجوع إلى المحكمة
يرجع المحكمون إلى رئيس المحكمة المشار إليها في المادة 762 لإجراء ما يأتي:
- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور بالجزاء المنصوص عليه في المادة 181 واتخاذ الإجراء المنصوص عليه في المادة 182 بشأن من يمتنع عن الإجابة.
- الأمر بالإنابات القضائية.
مادة 760
صدور الحكم
يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء بعد المداولة فيما بينهم مجتمعين.
ويجب كتابته كما يكتب الحكم الذي يصدر من المحكمة.
ويجب أن يشتمل بوجه خاص على صورة من مشارطة التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتوقيعات المحكمين.
وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم مع ذلك صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين.
مادة 761
مكان صدور الحكم
يجب أن يصدر حكم المحكمين داخل حدود الأراضي الليبية وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي.
ويصدر المحكمون حكمهم طبقاً للقانون ما لم يأذن الخصوم لهم بإتباع قواعد العدل والعرف.
مادة 762
إيداع أحكام المحكمين
جميع أحكام المحكمين ولو كانت صادرة بإجراء من إجراءات التحقيق يجب إيداع أصلها مع أصل مشارطة التحكيم بمعرفة أحدهم قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وذلك خلال الخمسة الأيام التالية لصدورها، ويحرر كاتب المحكمة محضراً بهذا الإيداع.
وإذا كان التحكيم وارداً على قضية استئناف أودع حكم المحكمين قلم كتاب المحكمة المختصة أصلاً بنظر هذا الاستئناف.
مادة 763
تنفيذ حكم المحكمين
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بأمر يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي أودع أصل الحكم قلم كتابها بناء على طلب أحد ذوي الشأن، وذلك بعد الاطلاع على الحكم ومشارطة التحكيم والتثبت من عدم وجود ما يمنع من تنفيذه، ويوضع أمر التنفيذ بذيل أصل الحكم.
ويخبر قلم الكتاب الخصوم بالإيداع وبتصديق المحكمة بالطرق المقررة لإعلان الأحكام، ولمن أراد من الخصوم أن يرفع تظلماً ضد رفض التصديق على حكم المحكمين إلى المحكمة الابتدائية إذا كان الرفض من القاضي الجزئي وإلى محكمة الاستئناف إذا كان الرفض من المحكمة الابتدائية.
مادة 764
تصحيح الأخطاء المادية
تختص المحكمة التي أودع الحكم قلم كتابها بتصحيح الأخطاء المادية في هذا الحكم بناء على طلب أحد ذوي الشأن بالطرق المقررة لتصحيح الأحكام.
مادة 765
جهة التنفيذ
تختص المحكمة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بتنفيذ حكم المحكمين.
مادة 766
تطبيق أحكام النفاذ المعجل
تطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على أحكام المحكمين.
مادة 767
استئناف أحكام المحكمين
يجوز استئناف أحكام المحكمين بعد التصديق عليها حسب المادة 673 وذلك طبقاً للقواعد المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة من المحاكم.
ولا يقبل الاستئناف إذا كان المحكمون مفوضين في الصلح أو كانوا محكمين في استئناف أو إذا كان الخصوم قد تنازلوا صراحة عن حق الاستئناف أو إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز النصاب النهائي للمحكمة المختصة أصلاً لنظرها.
ويرفع الاستئناف إلى المحكمة التي تختص بنظره فيما لو كان النزاع قد صدر فيه حكم ابتدائي من المحكمة المختصة.
مادة 768
التماس إعادة النظر
يجوز الطعن في أحكام المحكمين بالتماس إعادة النظر فيما عدا الحالة الخامسة المنصوص عليها في المادة 328 وطبقاً للقواعد المقررة لذلك فيما يتعلق بأحكام المحاكم.
ويرفع الالتماس إلى المحكمة التي كان من اختصاصها أصلاً نظر الدعوى.
مادة 769
أحوال طلب بطلان حكم المحكمين
يجوز طلب بطلان حكم المحكمين الصادر نهائياً، ولو اشترط الخصوم خلاف ذلك، في الأحوال الآتية:
- إذا كان قد صدر بغير مشارطة تحكيم أو بناء على طلب مشارطة باطلة أو سقطت بتجاوز الميعاد.
- إذا صدر الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدر من بعضهم دون أن يكون مأذوناً في الحكم في غيبة الآخرين.
- إذا صدر من قاصر أو محجور عليه أو محروم من حقوقه المدنية أو كان الخصوم أو أحدهم ممن لا يجوز له التصرف أو كان النزاع خاصاً بالأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم أو المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
- إذا صدر حكم المحكمين خارج نطاق الموضوع المحدد في مشارطة التحكيم أو خرج عن حدود المشارطة أو تضمن تناقضاً صريحاً.
- إذا لم يشتمل الحكم على البيانات المطلوبة في تحريره حسب أحكام المادة 760.
- إذا صدر بعد الموعد المحدد ما لم يكن صاحب الشأن قد رضي به وسكت عن إعلان الطرف الآخر إلى حين صدور الحكم.
- إذا لم يراع المحكمون قواعد المرافعات التي التزموا مراعاتها والتي ينص القانون على أن مخالفتها توجب البطلان.
مادة 770
إجراءات طلب البطلان
يرفع طلب البطلان بالأوضاع المعتادة إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع وذلك خلال ثلاثين يوماً من تبليغ الحكم.ولا يقبل الطعن إذا انقضى عام على صدور الأمر بتنفيذه.
ولا يمنع من قبول هذا الطلب تنازل الخصم عن حقه فيه قبل صدور حكم المحكمين.
مادة 771
قبول الطعن
إذا قبل الطعن قررت المحكمة المختصة بحكم تصدره بطلان الحكم وإجراءات التحكيم ولها أن تحكم في موضوع النزاع إذا وجدت أن القضية صالحة للحكم.
فإذا رأت أن موضوع النزاع لا زال في حاجة إلى التحقيق إحالته بأمر تصدره إلى أحد قضاتها، وإذا كان موضوع النزاع مرتبطاً بنزاع آخر منظور أمام جهة قضائية أخرى أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
الفصل الثاني | التحكيم بين الزوجين
مادة 772
الشقاق بين الزوجين
في حالة الشقاق بين الزوجين إذا عجزت المحكمة عن الإصلاح بينهما فإنها تبعث حكمين للتوفيق بينهما.
مادة 773
شروط الحكمين
يشترط في الحكمين أن يكونا رجلين عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، وإلا فمن غيرهم من لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 774
واجبات الحكمين
على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح إن أمكن على طريق معينة قرراها.
مادة 775
قرار الحكمين
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين وكانت الإساءة من الزوج أو منهما أو من جهل الحال قررا التفريق بطلقة بائنة بعوض أو بغير عوض.
مادة 776
اختلاف الحكمين
إذا اختلف الحكمان أمرتهما المحكمة بمعاودة البحث فإن استمر الخلاف بينهما حكم غيرهما.
مادة 777
رفع القرار إلى المحكمة
على الحكمين أن يرفعا إلى المحكمة ما يقرر أنه وعلى المحكمة أن تحكم بمقتضاه.
الباب الخامس | في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة
مادة 778
استصدار أمر بالدفع
استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى للدائنين بدين من النقود إذا كان ثابتاً بالكتابة أن يستصدروا أمراً بالدفع متى كان الدين معين المقدار حال الأجل.
ويجوز أن يكون موضوع الطلب حقّاً نشأ لقاء عمل أو بناء على شرط إذا أثبت الطالب أنه قد أوفى بما وجب عليه في ذلك.
ويستثنى من حكم هذه المادة حالة ما إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية وأراد الرجوع على غير الساحب أو المحرر لها أو قابلها فيجب عليه حينئذ اتباع أحكام القانون التجاري.
مادة 779
تكليف المدين بالوفاء
على الدائن أن يكلف المدين أولاً بوفاء الدين بميعاد لا يقل عن ثلاثة أيام، ويقوم الاحتجاج بعدم الدفع مقام التكليف بالوفاء.ثم يستصدر أمراً بالأداء من قاضي المحكمة الجزئية أو القاضي المختص بالمحكمة الابتدائية التابع لها موطن المدين بحسب قيمة الدعوى.
ويصدر الأمر بناء على عريضة من الدائن أو وكيله يرفق بها سند الحق وما يثبت حصول التكليف بوفائه، ويبقى هذا السند في قلم الكتاب إلى أن يمضي الميعاد المعين للتظلم في المادة 782.
مادة 780
اتخاذ شروط العريضة
يجب أن يتخذ الطالب في العريضة موطناً مختاراً في البلدة التي بها مقر المحكمة وأن يبين في العريضة المبلغ المطلوب أداؤه من أصل وفائدة ومصاريف، ويجب أن يبين في الأمر بالأداء ما يجب تسليمه من أصل وفوائد ومصاريف كذلك.
مادة 781
رفض الطلبات
إذا رأى القاضي ألا يجيب الطالب إلى كل طلباته كان عليه أن يمتنع عن إصدار الأمر وأن يحدد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة مع تكليف الطالب بإعلان خصمه الحضور إليها.
مادة 782
إعلان المدين
يعلن المدين في موطنه بالعريضة والأمر الصادر عليها بالدفع.
ويعتبر الأمر بالأدء كأن لم يكن إذا لم يعلن للمدين خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
ويجب أن يشتمل الإعلان على أنه إذا لم يتظلم من الأمر خلال ثمانية أيام من إعلانه به يصبح الأمر بمثابة حكم نهائي واجب التنفيذ.
مادة 783
التظلم
يحصل التظلم بتكليف الدائن بالحضور أمام المحكمة الجزئية أو الابتدائية حسب الأحوال وتعلن ورقة التكليف بالحضور في الموطن المختار للدائن.
ويقيد قلم المحضرين دعوى التظلم من تلقاء نفسه وتحكم فيها المحكمة على وجه السرعة.
مادة 784
الرسم
لا يقبل من الدائن طلب إلا إذا كان مصحوباً بالرسم بأكمله.
ويؤخذ من المدين عند التظلم رسم إعلانه فقط.
وإذا حكمت المحكمة برفض التظلم حكمت على المتظلم بالمصاريف.
مادة 785
حجز منقولات المدين
إذا أراد الدائن في حكم المادة 779 الحجز على منقولات مدينه أو على ما يكون لمدينه لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز التحفظي، يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار الأمر بالأداء وذلك استثناء من أحكام المادتين 459 و 519 ويكون على الدائن خلال الثمانية الأيام التالية لتوقيع الحجز أن يستصدر من القاضي المذكور أمراً بالأداء وبصحة إجراءات الحجز وأن يعلن المدين بهذا الأمر وكذلك بمحضر الحجز والأمر الصادر به إذا لم يكون قد أعلنه به من قبل وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
الباب السادس | في إجراءات القسمة على العقار
مادة 786
اقتسام المال الشائع
إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء بالحضور أمام المحكمة الجزئية.
وتندب المحكمة إن رأت وجهاً لذلك، خبيراً أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصاً إن كان المال يقبل القسمة عيناً دون أن يلحقه نقص كبير في قيمته، ويجوز أن يكون الخبير أحد الموثقين.
مادة 787
الحصص
يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب ولو كانت القسمة جزئية، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عيناً، عوض بمعدل ما نقص من نصيبه.
مادة 788
الفصل في منازعات تكوين الحصص
تفصل المحكمة الجزئية في المنازعات التي تتعلق بتكوين الحصص وفي كل المنازعات الأخرى التي تدخل في اختصاصها.
فإذا قامت منازعات لا تدخل في اختصاص تلك المحكمة، كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية، وأن تعين لهم الجلسة التي يحضرون فيها. وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائياً في تلك المنازعات.
مادة 789
توزيع الحصص
متى انتهى الفصل في المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب، أصدرت المحكمة الجزئية حكما بإعطاء كل شريك النصيب المفرز الذي آل إليه.
فإن كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب، تجرى القسمة بطريق الاقتراع، وتثبت المحكمة ذلك في محضرها وتصدر حكماً بإعطاء كل شريك نصيبه المفرز.
مادة 790
أحوال تصديق المحكمة
إذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الأهلية، وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد أن يصبح نهائياً، وذلك وفقاً لما يقرره القانون.
مادة 791
بيع الثمار
إذا اقتضى الحال بيع ما وجد في العقار من الثمار، ولم يتنازع على ضرورة البيع، تولى القاضي أو الخبير بيعه حسب أحكام البيع بالمزاد.وإذا نشأ نزاع فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بحكم تصدره المحكمة.
مادة 792
حالة خاصة بالبيع
إذا تعذر إجراء القسمة عيناً أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمة المال المراد قسمته ولم يتنازع في البيع، أصدر القاضي أمراً بالبيع حسب ما هو مقرر في أحكام بيع العقار بالمزاد.
وإذا حصل نزاع في ذلك فلا يجوز الأمر بالبيع إلا بناء على حكم تصدره المحكمة.
الباب السابع | في دعاوى الحيازة
الفصل الأول | وقف الأعمال الجديدة والأضرار
مادة 793
جهة الاختصاص
ترفع دعوى وقف الأعمال الجديدة والأضرار التي تخشى منها إلى القاضي الجزئي.
ويرفع موضوع الدعوى الأصلي إلى القاضي المختص بنظره.
مادة 794
الإجراءات
للقاضي، بقرار يصدره أن يتخذ ما يراه ضرورياً بصفة مستعجلة، ويقوم إذا لزم الأمر بتحقيقات بسيطة، وله أن يأمر بإعلان ذوى الشأن بالحضور كما له أن يحدد ساعة معينة للحضور.
وعلى القاضي أن يأمر دائماً بإعلان الخصوم ذوي الشأن كلما رأى ضرورة القيام بإجراء معاينة أو سماع شهود في المكان.
وله أن يسمع الشهود الذين أحضرهم الخصوم كما له أن يطلبهم بالذات إذا وجدهم في المكان.
وللقاضي أيضاً أن يستعين بخبير أو يكل إليه القيام بتحقيقات معينة وإذا كان القاضي مختصاً بالنظر في الموضوع وجب أن يباشر نظر القضية فإذا لم يكن مختصاً وجب عليه أن يحيل الخصومة إلى القاضي المختص ويحدد ميعاداً حتمياً لحضور الخصوم لديه.
مادة 795
الحكم
إذا كان القاضي مختصاً بالموضوع عين بقرار منه، جلسة لحضور الخصوم لديه وحدد ميعاداً حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.
ويصدر القاضي في الجلسة أمراً بتأييد أو تعديل أو إلغاء ما كان قد أصدره من القرارات المستعجلة، ويستمر في نظر القضية حسب الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 796
عدم امتناع الخصم عن العمل الضار
إذا لم يمتثل الخصم الذي صدر القرار بمنعه عن العمل الضار جاز الأمر بتحميله الخسائر التي تنجم عن ذلك.
الفصل الثاني | في إجراءات دعوى استرداد الحيازة
مادة 797
جهة الاختصاص
تقدم دعوى استرداد الحيازة بعريضة إلى القاضي الجزئي المختص.
مادة 798
الحكم
يقرر القاضي الجزئي استرداد الحيازة طبقاً لأحكام المواد السابقة المتعلقة بوقف الأعمال الجديدة.
وكذلك يقرر ما يراه بشأن طلب استرداد الحيازة حينما يكون هنالك خطر من وقوع ضرر جسيم حال ويحدد بقرار منه جلسة لحضور الخصوم لديه ويضرب ميعادا حتمياً لإعلان الدعوى والقرار.
مادة 799
الدعاوى الناشئة عن دعوى الحيازة
كل من ينشأ من دعاوى الحيازة بسبب وقائع تحدث في أثناء النظر في دعوى الملكية، يجب تقديمه إلى قاضي دعوى الملكية.
ويجوز على أي حال أن ترفع دعوى استرداد الحيازة للقاضي الجزئي وفي هذه الحالة يصدر هذا القاضي ما يراه ضرورياً من الأوامر المؤقتة ثم يحيل الخصومة إلى قاضي الملكية.
مادة 800
رفع دعوى الملكية
لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية طالما لم يفصل في الدعوى الأولى ولم ينفذ الحكم الصادر فيها.
على أنه يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يرفع دعوى الملكية في أي حالة إذا أثبت أن عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الحيازة يرجع إلى المدعي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.