Skip to main content

مرسوم ملكي لسنة 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

صدر في 28 نوفمبر 1953

الصفحة 1 من 4

مرسوم ملكي لسنة 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية 

نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت:

مادة 1

يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

مادة 2

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.

  • بأمر الملك – ادریس
  • فتحي الكيخيا – رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
  • فتحي الكيخيا – وزير العدل
  • صدر بقصر الخلد في: 21 ربيع الأول 1373 هـ
  • الموافق: 28 نوفمبر 1953 م

المحتويات

باب تمهيدي | أحكام عامة

مادة 1

تطبيق القانون

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

  1.  القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
  2.  القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
  3.  القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

مادة 2 

الإجراءات المعمول بها

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.

مادة 3 

 الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي

يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:

  1. إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا.
  2. إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
  3. إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها.
  4. في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.

مادة 4 

 شرط توافر المصلحة

لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

مادة 5 

 تأجيل الدعوى

يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.

ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة.

ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.

مادة 6 

 شرط الإعلان

إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

مادة 7

طريق الإعلان

كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها.

ولا يسأل المحضرون أو القائمون بالإعلان إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.

مادة 8

وقت الإعلان

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

مادة 9 

 الامتناع عن الإعلان

إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.

مادة 10 

محتويات الإعلان

يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:

  1. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
  2. اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
  3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
  4. اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
  5. اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو اثبات امتناعه وسببه.
  6. توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.

مادة 11

تسليم الأوراق المعلنة

تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.

مادة 12

تسليم الأوراق لغير المعلن إليه

إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره.

فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب أن يسلمها خلى حسب الأحوال للمختار أو شيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته.

ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى المختار أو شيخ القبيلة.

وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.

مادة 13

إعلان من لم يختر موطناً له

من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه. 

وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى المختار أو الشيخ طبقا للمادة السابقة.

مادة 14

أحوال خاصة بالإعلان

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:

  1. ما يتعلق بالحكومة الاتحادية للوزراء ومديرى المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.
  2. ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها
  3. ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم
  4. ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانوناً.
  5. ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
  6. فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
  7. فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل. 
  8. فيما يتعلق برجال الجيش أو من في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المعلن إليه.
  9. فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن. 
  10. فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.
  11. فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان. 
  12. فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
  13. إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة.

و إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة.

مادة 15

الإعلان بالبريد

الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.

مادة 16

حساب المواعيد

إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة 17

زيادة المواعيد بسبب المسافات

إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.

وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.

ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل.

وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.

مادة 18

مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج

مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:

  1. 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
  2. 60 يوماً لبلاد أوروبا.
  3. 150 يوماً للبلاد الأخرى.

ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة لمواصلات وظروف الاستعجال.

ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.

مادة 19

العطلات الرسمية

تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

مادة 20

عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة

يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19.

مادة 21

بطلان الإجراء

يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

مادة 22

زوال البطلان

يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

مادة 23

كاتب المحكمة

يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.

مادة 24

حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة

لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.

مادة 25

الأمور المستعجلة والوقتية

يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.

مادة 26 

الاستعانة بمحام

يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.

ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا.

إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.