مرسوم ملكي لسنة 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
- تاريخ: 28 نوفمبر 1953
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- القطاع: العدل
- رقم المُعَرِّف: 19531128-IDRIS
نشر في
التعديلات
الصفحة 1 من 4
مرسوم ملكي لسنة 1953 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
نحن إدريس الأول، ملك المملكة الليبية المتحدة،
- بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور.
- وبناء على ما عرضه علينا وزير العدل وموافقة رأي مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو آت:
مادة 1
يلغى قانون المرافعات المدنية المعمول به أمام المحاكم الليبية ويستعاض عنه بقانون المرافعات المدنية المرافق لهذا المرسوم، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.
مادة 2
على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم.
- بأمر الملك – ادریس
- فتحي الكيخيا – رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
- فتحي الكيخيا – وزير العدل
- صدر بقصر الخلد في: 21 ربيع الأول 1373 هـ
- الموافق: 28 نوفمبر 1953 م
المحتويات
- باب تمهيدي | أحكام عامة
- تطبيق القانون
- الإجراءات المعمول بها
- الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي
- شرط توافر المصلحة
- تأجيل الدعوى
- شرط الإعلان
- طريق الإعلان
- وقت الإعلان
- الامتناع عن الإعلان
- محتويات الإعلان
- تسليم الأوراق المعلنة
- تسليم الأوراق لغير المعلن إليه
- إعلان من لم يختر موطناً له
- أحوال خاصة بالإعلان
- الإعلان بالبريد
- حساب المواعيد
- زيادة المواعيد بسبب المسافات
- مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج
- العطلات الرسمية
- عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة
- بطلان الإجراء
- زوال البطلان
- كاتب المحكمة
- حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة
- الأمور المستعجلة والوقتية
- الاستعانة بمحام
- الكتاب الأول | في التداعي أمام المحاكم
- الباب الأول | في الاختصاص
- الفصل الأول | في تقدير الدعاوى
- الفصل الثاني | في الاختصاص النوعي
- الفصل الثالث | في الاختصاص المحلي
- الحقوق الشخصية والمنقولة والأحوال الشخصية
- الدعاوى العقارية
- الدعاوى ضد الهيئات العامة
- الدعاوى ضد الشركات
- التركة والايصاء والوصية
- الموطن المختار
- الدعاوى التجارية
- دعاوى التوريدات والأشغال وأجر المساكن وأجور العمال والصناع
- حكم خاص بالأحوال الشخصية
- التأمين
- الإجراءات المؤقتة والمستعجلة
- الطلبات العارضة
- الوقف
- التصرف في الأوقاف
- الإذن بالخصومة
- حكم استثنائي
- الفصل الرابع | الأسباب المعدلة للاختصاص
- الفصل الخامس | أوجه انتفاء الولاية وعدم الاختصاص
- الباب الثاني | في رفع الدعوى وقيدها
- الباب الثالث | في حضور الخصوم وغيابهم
- الباب الرابع | في إبلاغ أوراق القضية إلى النيابة العامة
- الباب الخامس | في إجراءات الجلسات ونظامها
- الباب السادس | في تعدد الخصوم واختلافهم وفي التدخل
- الباب السابع | في إجراءات الإثبات
- الفصل الأول | أحكام عامة
- الفصل الثاني | في استجواب الخصوم
- الفصل الثالث | في اليمين الحاسمة
- الفصل الرابع | في انتقال المحكمة للمعاينة
- الفصل الخامس | في شهادة الشهود
- بيان الوقائع وأسماء الشهود
- حذف الشهود الزائدين
- تخلف الشاهد
- الامتناع عن أداء الشهادة أو حلف اليمين
- سماع أقوال الصغير
- شهادة الموظفين العموميين
- إفشاء صاحب المهنة لما علمه من طريق مهنته
- استثناء من حكم المادة السابقة
- شهادة زوج الخصم وأقربائه
- إفشاء أحد الزوجين لأسرار الزوجية
- تأدية الشهادة
- التعريف بالشاهد
- يمين الشاهد
- توجيه الأسئلة
- أسئلة المحكمة
- تأدية الشهادة
- إثبات الإجابة في المحضر
- مصاريف الشهود
- بيانات محضر التحقيق
- سماع شهود آخرين وإعادة سماع الشهود
- سماع الشهود في حالات الاستعجال
- تقديم الشهادة في أحوال الاستعجال
- الفصل السادس | في الخبرة
- الفصل السابع | في الإثبات بالكتابة
- أولا | في طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
- ثانيا | في إثبات صحة الأوراق
- المطلب الأول | في إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع وفي تحقيق الخطوط
- تحقيق الخطوط
- محضر الورقة
- بيانات أمر التحقيق
- تكليف الخبير بالحضور
- حضور الخصوم
- حضور الخصم المنازع في صحة الورقة
- كيفية المضاهاة
- ما يقبل للمضاهاة عند اختلاف الخصوم
- الأوراق الرسمية
- صور الأوراق الرسمية
- التوقيع على أوراق المضاهاة
- أحكام أولي الخبرة
- شهادة الشهود
- الحكم بصحة كل الورقة
- أثر الحكم بصحة الورقة أو ردها
- دعاوى إقرار صحة الورقة
- إقرار المدعى عليه بحضوره
- غياب المدعى عليه
- إنكار المدعى عليه
- المطلب الثاني | في الادعاء بالتزوير
- الباب الثامن | في وقف الخصومة وانقطاعها وسقوطها وانقضاؤها بمضي المدة وتركها
- الباب التاسع | في تنحي القضاة وردهم عن الحكم
- الباب العاشر | في الأحكام
- الباب الحادي عشر | في الأوامر التي تصدر على العرائض
- الباب الثاني عشر | في طرق الطعن في الأحكام
- الفصل الأول | أحكام عامة
- الفصل الثاني | في الاستئناف
- استئناف الأحكام
- جهة الاستئناف
- تقدير قيمة الدعوى
- الطلبات العارضة
- أساس التقدير
- ميعاد الاستئناف
- أحوال خاصة بميعاد الاستئناف
- أثر الاستئناف على الأحكام السابقة
- رفع الاستئناف
- تقرير الاستئناف
- موطن المستأنف
- التحقيق
- بطلان الاستئناف
- أثر الاستئناف
- أسس النظر في الاستئناف
- الطلبات الجديدة
- التدخل
- الاستئناف المقابل
- إجراءات تمهيدية
- النظر في موضوع الدعوى
- حجز القضية للحكم وإعادة الإجراءات
- القواعد المطبقة في الاستئناف
- الفصل الثالث | في التماس إعادة النظر
- الفصل الرابع | في النقض
- أحوال النقض في أحكام الاستئناف
- الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الابتدائي
- الأحوال الشخصية
- الطعن بالنقض في حكم مخالف لحكم سابق
- أثر الطعن بالنقض
- ميعاد الطعن بالنقض
- كيفية الطعن
- إيداع كفالة
- إعلان الطعن إلى الخصوم
- الأوراق الواجب إيداعها
- دفاع المدعى عليه في الطعن
- إدخال خصوم في الطعن
- التدخل في الطعن
- المذكرات وحوافظ المستندات
- حظر قبول المذكرات بعد مواعيدها
- إعلان النيابة وتعيين المقرر والجلسة
- الإعلان بتاريخ الجلسة
- الحضور أمام المحكمة
- تقديم مذكرات في الجلسة
- الحكم
- قبول الطعن
- أثر الحكم
- جواز الحكم في الموضوع
- رفض الطعن
- أثر الحكم
- الطعن في أحكام محكمة النقض
- الإجراءات
- الباب الثالث عشر | في اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها
- الكتاب الثاني | في التنفيذ
- الباب الأول | أحكام عامة
- الباب الثاني | في الحجوز
- الفصل الأول | في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
- حجز المنقولات
- حجز الثمار والمزروعات القائمة
- حظر الحجز في حضور طالب التنفيذ
- كسر الأبواب
- نقل الأشياء المحجوزة
- بيانات محضر الحجز
- الحجز على ثمار الأرض المقيدة
- حجز المعادن النفيسة
- حجز النقود
- أيام الحجز
- صيرورة الأشياء محجوزة
- الحجز في حضور المدين
- إلصاق إعلانات البيع
- تعيين حارس
- تعذر تعيين الحارس
- توقيع الحارس على المحضر
- استعمال الحارس للأشياء المحجوزة
- إعفاء الحارس من الحراسة
- الإذن بالجني والحصاد
- حجز المحجوز
- الحجز على ثمن البيع
- بطلان الحجز
- وقت إجراء البيع
- مكان البيع
- الإعلان عن البيع
- النشر الإضافي
- شروط خاصة بالمعادن النفيسة
- لصق الإعلانات في أماكن أخرى
- إثبات اللصق والإعلان والنشر
- إعادة اللصق والنشر
- البيع
- شروط خاصة ببيع المصوغات والسبائك
- أحوال تأجيل بيع الأشياء المقومة
- تأجيل بيع الأشياء التي لم تقوم
- كيفية إعلان استمرار البيع أو تأجيله
- إعادة البيع
- الكف عن البيع
- محضر البيع
- حق الحاجزين الآخرين في طلب البيع
- أثر رفع دعوى الاسترداد
- رفع دعوى الاسترداد
- المضي في التنفيذ
- رفع دعوى استرداد ثانية
- الحكم في دعوى الاسترداد
- خسارة دعوى الاسترداد
- الفصل الثاني | في حجز ما للمدين لدى الغير
- حجز ما للمدين لدى الغير
- ضم الفوائد والمصاريف
- عدم وجود السند التنفيذي أو عدم تقدير الدين
- إصدار الإذن
- توقيع الحجز
- مشتملات إعلان الحجز
- إعلان الحجز في أحوال خاصة
- إعلان المقيم في الخارج
- إعلان المحجوز عليه
- الحجز بأمر من قاضي الأمور الوقتية
- اعتراض المحجوز لديه على صحة دعوى الحجز
- طلب رفع الحجز
- أثر الحجز
- وفاء المحجوز لديه بما في ذمته
- بقاء الحجز على المبالغ المودعة
- الوفاء بما لا يجوز حجزه
- زوال قيد الحجز
- طلب تقدير المبلغ الواجب إيداعه
- تقرير المحجوز لديه بما في ذمته
- الحجز لدى مصلحة حكومية
- الديون التي يتناولها الحجز
- دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه
- تخلف المحجوز لديه عن تقديم التقرير
- إصرار المحجوز لديه على الامتناع عن التقرير والتقرير الكاذب أو الناقص
- وفاء المبلغ المقر به
- أثر طلب رفع الحجز
- خصم مصاريف المحجوز لديه
- أثر عدم الوفاء أو الإيداع
- بيع المنقول
- بيع الدين غير المستحق الأداء
- حجز الدائن تحت يد نفسه
- مدة الحجز لدى مصلحة حكومية
- الإذن في قبض الدين
- تبديد المنقولات المحجوزة
- الفصل الثالث| في حجز الإيرادات والأسهم والسندات والحصص وبيعها
- حجز الأسهم والسندات لحاملها
- الإيرادات والأسهم الاسمية وحصص الأرباح
- أثر حجز الإيرادات و الأسهم وحصص الأرباح
- بيع الأسهم الخ
- إبلاغ الشركة وإجراء البيع
- البيع عامة
- وقت البيع
- إيداع الحاجز قائمة شروط البيع
- الاعتراضات
- إخبار المحجوز عليه والمحجوز لديه بالإيداع
- الاطلاع على القائمة
- سقوط الحق في الاعتراض
- الحكم في الاعتراضات
- نشر إعلان البيع
- الإعلان الإضافي
- مصاريف التنفيذ
- تقرير أوجه البطلان والحكم فيها
- تأخير البيع
- المزايدة
- شرط إيقاع البيع
- أثر الحكم بالبيع
- تسليم حكم البيع
- إعادة البيع
- المضي في الإجراءات بطلب الحاجزين الآخرين
- بيع التفليسة
- الفصل الرابع | في الحجز التحفظي على المنقول
- الفصل الأول | في التنفيذ بحجز المنقول لدى المدين وبيعه
- الباب الثالث | في التنفيذ على العقار
- الفصل الأول | في التنبيه بنزع ملكية العقار
- الفصل الثاني | في تسجيل التنبيه وآثاره
- الفصل الثالث | في إنذار الحائز وفي تسجيله
- الفصل الرابع | في قائمة شروط البيع
- الفصل الخامس | في الاعتراضات على قائمة شروط البيع
- الفصل السادس | في إجراءات البيع
- مكان البيع
- الإعلان عن البيع
- لصق الإعلانات
- نشر إعلان البيع
- نشر إعلانات أخرى
- الإخطار بالبيع وتاريخه ومكانه
- بطلان الإعلان
- مصاريف إعادة الإجراءات
- المزايدة
- مصاريف إجراءات التنفيذ
- إجراء المزايدة
- تأجيل المزايدة
- طريقة المزايدة
- الحكم بتأجيل البيع
- الأشخاص المخولون حق المزايدة
- استثناء
- الحكم برسو المزاد
- دفع الثمن والمصاريف
- الشراء بالوكالة
- الموطن المختار للمشتري
- نشر حصول البيع
- إيداع الثمن
- الفصل السابع | في زيادة العشر
- الفصل الثامن | في حكم مرسى المزاد
- الفصل التاسع | في انقطاع الإجراءات وفي الحلول
- الفصل العاشر | في إعادة البيع على مسؤولية المشتري المتخلف
- الفصل الحادي عشر | في دعوى الاستحقاق الفرعية
- الفصل الثاني عشر | في بيع عقار المفلس وعديم الأهلية والغائب
- الفصل الثالث عشر | في بيع العقار لعدم إمكان قسمته وفي بيعه اختياراً
- الباب الرابع | في التقسيم بالمحاصة والتوزيع بحسب درجات الدائنين
- الفصل الأول | في التقسيم بالمحاصة
- دفع الحصص
- قسمة المتحصل الذي لا يفي بجميع الحقوق
- المطالبة بالإيداع
- تقسيم ثمن العقار غير المرهون
- بيان الحجوز
- عريضة إجراء التقسيم
- إعلان الشروع في التقسيم
- إعلان الدائنين الحاجزين
- مشتملات الطلب
- ميعاد تقديم الطلب
- قائمة التقسيم المؤقتة
- المصاريف
- بيان الديون الممتازة
- طلبات الدائنين الممتازين
- مناقضة قائمة التقسيم المؤقتة
- إجراءات المناقضة
- التكليف بالحضور
- تدخل الدائنين في المناقضة
- الحكم في المناقضات
- الطعن
- ميعاد الاستئناف
- قائمة التقسيم الانتهائي
- رفض المناقضة
- صرف المستحقات
- صرف استثنائي
- الحجز
- الحجز بعد الميعاد
- إفلاس المدين المحجوز عليه
- توزيع باقي ثمن العقار
- تقسيم نصيب الدائن على دائنيه
- التأخير في إصدار القائمة
- إبطال التقسيم أو تعديله
- طلب إبطال الإجراءات بعد الصرف
- بطلان الإجراءات لإهمال كاتب المحكمة
- الفصل الثاني | في التوزيع بحسب درجات الدائنين
- توزيع ثمن العقار بين الدائنين الممتازين
- التوزيع قبل الإيداع
- ذوو الشأن في إجراءات التوزيع
- اختلاف ذوي الشأن على التوزيع
- قيد العريضة
- الإعلان عن فتح إجراءات التوزيع
- طلب التوزيع
- قائمة التوزيع المؤقتة
- اتفاق ذوي الشأن على تسوية ودية
- تخلف الدائن عن الحضور
- قائمة التوزيع النهائي
- توزيع نصيب الدائن بين دائنيه
- إقرار الدائن بشطب ما له من قيود
- أثر شطب القيود
- اختلاف ذوي الشأن
- الحكم في المناقضات
- إيداع قائمة التوزيع الانتهائي
- المعارضة في القائمة
- إجراءات المعارضة
- ميعاد النظر في المعارضات
- حضور الأطراف
- أحكام المناقضات والمعارضات
- إقفال التوزيع
- تسليم الاستحقاق للدائنين
- أثر رفض المناقضة أو المعارضة
- إعادة البيع
- التدخل في المناقضة أو المعارضة
- أحكام أخرى
- الفصل الأول | في التقسيم بالمحاصة
- الباب الخامس | في التنفيذ العيني
- الكتاب الثالث | في إجراءات وخصومات متنوعة
- الباب الأول | في العرض والإيداع
- الباب الثاني | في مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة
- الباب الثالث | في التوكيل بالخصومة والتنصل
- الباب الرابع | في التحكيم
- الفصل الأول | التحكيم عامة
- الاتفاق على التحكيم
- الأحوال التي لا يجوز فيها التحكيم
- المحكم
- إثبات مشارطة التحكيم
- تحديد موضوع النزاع
- تعدد المحكمين
- التفويض بالصلح
- الاختلاف على المحكمين
- قبول المحكمين للتحكيم
- تنحي المحكمين
- عزل المحكمين
- وفاة أحد الخصوم
- أثر تعيين الحكم الجديد
- ميعاد التحكيم
- عدم الحكم في الأجل المعين
- إجراءات التحكيم
- إجراءات المحكمين المفوضين بالصلح
- الحكم
- المسائل الخارجة عن ولاية المحكمين
- قيود على اختصاص المحكمين
- الرجوع إلى المحكمة
- صدور الحكم
- مكان صدور الحكم
- إيداع أحكام المحكمين
- تنفيذ حكم المحكمين
- تصحيح الأخطاء المادية
- جهة التنفيذ
- تطبيق أحكام النفاذ المعجل
- استئناف أحكام المحكمين
- التماس إعادة النظر
- أحوال طلب بطلان حكم المحكمين
- إجراءات طلب البطلان
- قبول الطعن
- الفصل الثاني | التحكيم بين الزوجين
- الفصل الأول | التحكيم عامة
- الباب الخامس | في استيفاء الديون الثابتة بالكتابة
- الباب السادس | في إجراءات القسمة على العقار
- الباب السابع | في دعاوى الحيازة
باب تمهيدي | أحكام عامة
مادة 1
تطبيق القانون
تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:
- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى.
- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغاة أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
مادة 2
الإجراءات المعمول بها
كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
ولا يجرى ما يستحدث من مواعيد السقوط إلا من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
مادة 3
الاختصاص في الدعاوى على الأجنبي
يختص القضاء الليبي بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي في الأحوال الآتية:
- إذا كان مقيماً في البلاد، أو له فيها موطن مختار، أو وكيل له حق المثول أمام المحاكم أو كان قد رضي بأحكام القضاء الليبي ما لم تكن الدعوى متعلقة بعقار خارج ليبيا.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بأموال موجودة في ليبيا، أو بإرث لمواطن ليبي، أو بتركة افتتحت في ليبيا أو تفليس شهر فيها أو كانت الدعوى ناشئة عن عقد أبرم في ليبيا، أو نفذ فيها أو كان مشروطاً تنفيذه فيها أو كانت ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
- إذا كانت للدعوى صلة بقضية قائمة أمام القضاء الليبي، أو بإجراءات تحفظية واجبة التنفيذ في ليبيا، أو كانت تتعلق بأمور يختص القضاء الليبي بالفصل فيها.
- في الأحوال التي يختص فيها القضاء الأجنبي بالنظر في القضايا المرفوعة على الليبيين وذلك على سبيل المعاملة بالمثل.
مادة 4
شرط توافر المصلحة
لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
مادة 5
تأجيل الدعوى
يجوز لمن يختصم باعتباره وارثاً أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
ويجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو الفرقة.
ولا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
مادة 6
شرط الإعلان
إذا نص القانون على ميعاد حتمي لرفع دعوى أو طعن أو أي إجراء آخر يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الميعاد مرعياًّ إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.
مادة 7
طريق الإعلان
كل إعلان أو تنبيه أو إخبار أو تبليغ أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها.
ولا يسأل المحضرون أو القائمون بالإعلان إلا عن خطئهم في القيام بوظائفهم.
مادة 8
وقت الإعلان
لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطلة الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.
مادة 9
الامتناع عن الإعلان
إذا تراءى للمحضر وجه في الامتناع عن الإعلان وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى إدخاله عليها من تغيير.
مادة 10
محتويات الإعلان
يجب أن تشتمل الأوراق المراد إعلانها على البيانات الآتية:
- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان.
- اسم الطالب ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته وموطنه كذلك إن كان يعمل لغيره.
- اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها.
- اسم المعلن إليه ولقبه أو وظيفته وموطنه، فإن لم يكن موطنه معلوماً وقت الإعلان فآخر موطن كان له.
- اسم من سلمت اليه صورة الورقة وتوقيعه أو بصمة إصبعه على الأصل أو اثبات امتناعه وسببه.
- توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة.
مادة 11
تسليم الأوراق المعلنة
تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون.ويكون التسليم إلى الشخص نفسه في الأحوال التي يوجب فيها القانون ذلك.
مادة 12
تسليم الأوراق لغير المعلن إليه
إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه أو أقاربه أو أصهاره.
فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه عديم الأهلية، وجب أن يسلمها خلى حسب الأحوال للمختار أو شيخ القبيلة الذي يقع موطن الشخص في دائرته.
ويجب على المحضر في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو موطنه المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى المختار أو شيخ القبيلة.
وعلى المحضر أن يبين كل ذلك في حينه بالتفصيل في أصل الإعلان وصورته.
مادة 13
إعلان من لم يختر موطناً له
من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كانت يصح إعلانه بها في الموطن المختار.
وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه.
وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى المختار أو الشيخ طبقا للمادة السابقة.
مادة 14
أحوال خاصة بالإعلان
فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتي:
- ما يتعلق بالحكومة الاتحادية للوزراء ومديرى المصالح الاتحادية المختصة أو من يقوم مقامهم.
- ما يتعلق بالخاصة الملكية: لناظرها
- ما يتعلق بالولايات: للولاة أو النظار أو المتصرفين أو من يقوم مقامهم
- ما يتعلق بالأشخاص العامة: للنائب عنها قانوناً.
- ما يتعلق بالشركات التجارية: في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير، فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات وسائر الأشخاص الاعتبارية: تسلم الصورة بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو فى موطنه.
- فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في ليبيا: تسلم إلى هذا الفرع أو الوكيل.
- فيما يتعلق برجال الجيش أو من في حكمهم: تسلم الورقة بواسطة النيابة إلى قائد الوحدة التابع لها المعلن إليه.
- فيما يتعلق بالمسجونين: تسلم لمأمور السجن.
- فيما يتعلق بفاقد الأهلية أو ناقصها: تسلم إلى القيم أو الوصي.
- فيما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو بخدمها: تسلم للربان.
- فيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج: تسلم للنيابة وعلى النيابة إرسال الصورة لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية.
- إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تشتمل الورقة على آخر موطن معلوم له في ليبيا أو في الخارج، وتسلم صورتها للنيابة.
و إذا امتنع من أعلنت له الورقة عن تسلم صورتها هو أو من ينوب عنه أو امتنع عن التوقيع على أصلها بالاستلام أثبت المحضر ذلك في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة.
مادة 15
الإعلان بالبريد
الإعلان على يد محضر يكون بطريق البريد في الأحوال التي يبينها القانون. وإذا كان التبليغ بهذه الطريقة وجب على المحضر أن يثبت وقوع التبليغ على الورقة الأصلية والصورة مبيناً اسم مكتب البريد الذي سجل التبليغ بواسطته وأخذ منه إيصالا بالاستلام.كما عليه أن يرفق هذا الإيصال بالورقة الأصلية.
مادة 16
حساب المواعيد
إذا عين القانون للحضور أو لحصول إجراء ميعاداً مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب منه يوم التكليف بالحضور أو التنبيه أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان ظرفاً يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد. وتحسب المواعيد المعينة بالشهر والسنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة 17
زيادة المواعيد بسبب المسافات
إذا عين في القانون ميعاد للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة مقدارها خمسة وعشرون كيلو متراً بين المكان الذي يجب الانتقال منه وبين المكان الذي يجب الانتقال إليه.
وما يزيد من الكسور على خمسة عشر كيلو متراً يزاد له يوم على الميعاد، ولا يجوز بأية حال أن يتجاوز ميعاد المسافة ثمانية أيام.
ويكون ميعاد المسافة عشرين يوماً بالنسبة لمن يقع موطنه في مناطق الحدود وللساكنين في الدواخل.
وللقاضي بناء على طلب من ذوي الشأن أن يحدد مواعيد الحضور باعتبار المسافات ووسائل المواصلات.
مادة 18
مواعيد المسافة للمتوطنين في الخارج
مواعيد المسافة لمن يكون موطنهم في الخارج هي:
- 30 يوماً للبلاد الواقعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
- 60 يوماً لبلاد أوروبا.
- 150 يوماً للبلاد الأخرى.
ويجوز بأمر من قاضي الأمور الوقتية نقص هذه المواعيد تبعاً لسهولة لمواصلات وظروف الاستعجال.
ولا يعمل بهذه المواعيد في حق من يعلن من هؤلاء في ليبيا لشخصه أثناء وجوده بها، إنما يجوز لقاضي الأمور الوقتية أو بحسب الأحوال للمحكمة عند نظر الدعوى أن تأمر بمد المواعيد العادية أو باعتبارها ممتدة على ألا تتجاوز في الحالين الميعاد الذي كان يستحقه لو أعلن في موطنه بالخارج.
مادة 19
العطلات الرسمية
تدخل في الميعاد أيام العطلات الرسمية وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
مادة 20
عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المتقدمة
يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 7 – 8 – 10 – 11 – 12 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19.
مادة 21
بطلان الإجراء
يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.
مادة 22
زوال البطلان
يزول البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته أو إذا رد على الإجراء بما يدل على أنه اعتبره صحيحاً أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.
مادة 23
كاتب المحكمة
يجب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً.
مادة 24
حرمان أعوان القضاء من مباشرة أعمالهم في حالات خاصة
لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملاً يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الرابعة وإلا كان هذا العمل باطلاً.
مادة 25
الأمور المستعجلة والوقتية
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه بالنظر في الأمور المستعجلة والوقتية، ويقوم بالنظر في هذه المسائل في المواد الجزئية قاضي المحكمة الجزئية.
مادة 26
الاستعانة بمحام
يجوز للخصوم أن يترافعوا أمام القاضي الجزئي دون الاستعانة بمحام ما لم يأمر القاضي بغير ذلك.
ويجب على الخصوم أمام محاكم الاستئناف والمحكمة العليا أن يستعينوا بمحام، وإذا كان موضوع الدعوى متعلقاً بالأحوال الشخصية فللخصوم أن يترافعوا دون الاستعانة بمحام إلا إذا كانت الدعوى أمام المحكمة العليا.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.