قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 18 أبريل 1954
- رقم التشريع: 17
- جهة الإصدار: مجلس النواب
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجنسية
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة
قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954 م
المحتويات
الفصل الأول الجنسية الليبية
مادة 1
يعد ليبيا من يوم إصدار الدستور 7 أكتوبر 1951 كل شخص كان مقيما في ليبيا إقامة عادية في ذلك التاريخ ولم يكن له جنسية أو رعوية أجنبية إذا توافرت فيه أحد الشروط الآتية:
- أن يكون قد ولد في ليبيا.
- أن يكون قد ولد خارج ليبيا وكان أحد أبويه ولد فيها.
- أن يكون قد ولد خارج ليبيا وأقام فيها إقامة عادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات متوالية عند صدور الدستور.
- المولودون قبل إصدار الدستور ولهم حق اختيار الجنسية الليبية.
مادة 2
يجوز لأفراد الفئتين الآتيتين أن يختاروا جنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفقا لأحكام هذا القانون:
- أ- الذين هم من أصل ليبي وولدوا في ليبيا وهاجروا منها قبل 7 أكتوبر 1951م.
- ب- كل من ولد في ليبيا أو خارجها وكان والده أو جده من الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة.
مادة 3
على كل شخص يرغب في اختيار جنسية الجمهورية العربية الليبية بمقتضى أحكام المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية وللطالب أن يضم إلى الطلب اسم زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد.
ويصدر وزير الداخلية للطالب ومن شملهم الطلب شهادة بالجنسية الليبية وذلك بعد التحقق مما يأتي:
- أن الطالب سليم عقل بالغ سن الرشد.
- أنه حسن السيرة ولم يدن في جناية او جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
- أنه ينوي أن تكون إقامته العادية في الجمهورية العربية الليبية.
- أنه يتخلى هو ومن شملهم الطلب عن الجنسية الأجنبية عندما يصبحون من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
مادة 3
على شخص يرغب في اختيار جنسية الجمهورية العربية الليبية بمقتضى أحكام المادة السابقة أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية وللطالب أن يضم إلى الطلب اسم زوجته وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد.
وبعد التحقق مما يأتي:
- أن الطالب سليم بالغ سن الرشد.
- أنه حسن السيرة ولم يدن في جناية أو جريمة مخلة بالشرف إلا إذا كان قد رد إليه اعتباره.
- أنه ينوي أن تكون إقامته العادية في الجمهورية العربية الليبية.
- أنه يتخلى هو ومن شملهم الطلب عن الجنسية الاجنبية عندما يصبحون من مواطني الجمهورية العربية الليبية.
مادة 2
تضاف الى قانون الجنسية المشار إليه مادتان جديدتان رقم 3 مكرر و 9 مكرر وبالنص التالي:
مادة 3 مكرر
- تنظر الى اللجان في الطلبات المرفوعة إليها على وجه السرعة، ويكون لها في سبيل أداء مهمتها اتخاذ ما تراه من تحقيقات واستدعاء الشهود وسماعهم بعد حلف اليمين، وطلب الوثائق والمستندات التي تراها ضرورية، ويصدر إجراءات هذه اللجان وسير أعمالها قرار من وزير الداخلية.
- ترفع اللجان توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الداخلية عند عرض طلبات اختيار الجنسية عليه.
مادة 3 مكرر فقرة 1 و 3
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل لجنة في نطاق كل بلدية يختص بإبداء الرأي مسببا في صحة انتماء طالبي اختيار الجنسية الأصل الليبي وفقا لحكم المادة 2 من هذا القانون.
مادة 4
يعد من مواطني الجمهورية العربية الليبية:
- أ- كل من ولد في الجمهورية العربية الليبية إذا لم يكتسب جنسية أجنبية بحكم ولادته.
- ب- كل من ولد خارج الجمهورية العربية الليبية أو تجنسه أو بمقتضى احكام المادة الأولى أو الثانية من هذا القانون.
- وإذا اكتسب الشخص الذي ينطبق عليه حكم هذه الفقرة جنسية أجنبية بحكم ولادته في الخارج- فإنه لا يفقد جنسية الجمهورية العربية الليبية، إلا أن له أن يختار الجنسية الأجنبية التي اكتسبتها وذلك بعد بلوغه سن الرشد.
- ت- كل من ولد في الجمهورية العربية الليبية من أم ليبية ومن أب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو من أبوين مجهولي الجنسية ويعتبر اللقيط مولودا في الجمهورية العربية الليبية ما لم يثبت العكس.
الفصل الثاني التجنس
مادة 5
- يجوز منح الجنسية الليبية لأفراد الفئات الآتية:
- أ- العرب المتزوجين من ليبيات على أن يكون الطالب قد أقام في ليبيا مدة لا تقل عن أربع سنوات متوالية بعد الزواج.
- ب- العرب الذين أقاموا في ليبيا مدة لا تقل عن خمس سنوات متوالية على تقديم طلب التجنس.
- ت- أولاد الليبيات المتزوجات من غير الليبيين بشرط الإقامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متوالية سابقة مباشرة على تقديم الطلب.
- ث- العلماء من ذوي التخصصات العالية أو الخبرة الخاصة التي تحتاجها الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وتقدم طلبات التجنس إلى الجهة المختصة بأمان العدل على أن تتوافر في الطلب فضلا عما تقدم الشروط الآتية:
- أ- أن يكون بالغا ثماني عشر سنة على الأقل غير فاقد الأهلية وناقصها.
- ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
- ت- أن لا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتباره.
- ث- أن يلتزم أن تكون إقامته العادية في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- ج- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.
- ح- أن يتعهد بالتنازل عن الجنسية التي يحملها.
- ويجوز إعفاء الطالب من شرط الإقامة إذا سبقت له خدمة في القوات المسلحة العربية الليبية أو اقتضى الإعفاء الصالح العام.
- ويصدر القرار بمنح الجنسية من اللجنة الشعبية العامة للعدل، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، ولا ينتج القرار أثره إلا بعد أن يفقد الطالب جنسيته ويقسم يمين الولاء للوطن.
الزوجة والأولاد القصر
مادة 6
يجوز أن يدرج في طلب التجنس اسم زوجة الطالب وأولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد ويصبح هؤلاء ليبيين بإدراجهم في مرسوم التجنس، على أنه يجوز لأي ولد منهم أن يعلم وزير الداخلية تنازله عن الجنسية الليبية خلال سنة من بلوغه سن الرشد.
الفصل الثالث المتزوجات
مادة 7
للأجنبية التي تتزوج من ليبي الحق أن تصبح ليبية إذا أخطرت وزير الداخلية بذلك وبشرط أن تفقد جنسيتها الاجنبية- على أنه يجوز لوزير الداخلية حرمانها من الدخول في الجنسية الليبية بقرار مسبب- كما يجوز سحب الجنسية الليبية منها إذا لم تستمر الزوجية مدة سنتين على الأقل.
ولا تفقد هذه المرأة جنسيتها الليبية عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي أو جعلت إقامتها العادية في الخارج أو استردت جنسيتها الأجنبية.
وإذا تزوجت الأجنبية ليبيا فإن أولادها من غيره لا يكتسبون الجنسية الليبية بحكم هذا الزواج.
مادة 8
الليبية التي تتزوج أجنبيا تحتفظ بجنسيتها الليبية إلا إذا رغبت في الدخول في جنسية زوجها وكان القانون الخاص بزوجته يدخلها في جنسيته.
على أن لها أن تسترد الجنسية الليبية في حال انتهاء الزوجية إذا أخطرت وزير الداخلية خلال سنة من ذلك برغبتها في استردادها وبشرط أن تفقد جنسيتها الأجنبية.
الفصل الرابع فقدان الجنسية الليبية.
مادة 9
يفقد مواطن الجمهورية العربية الليبية جنسيته إذا اكتسب بإختياره جنسية أجنبية ما لم يأذن له بذلك وزير الداخلية لمبررات يقبلها.
وإذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده الذين لم يبلغوا سن الرشد على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك إلى وزير الداخلية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد.
مادة 9 مكرر
يجوز إعفاء الطالب من شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادة 3 من القانون، ومن شرط فقد الجنسية الأجنبية المشار إليه في المادتين 7،5 من القانون وذلك بقرار من وزير الداخلية لمبررات يقبلها.
مادة 10
أولا- يجوز في أية حالة من الحالات الآتية سحب الجنسية الليبية من أي شخص غير ليبي الاصل دخل فيها بمقتضى إحدى المواد 5 و6 7 وذلك خلال العشر السنوات التالية لحصوله عليها:
- أ- إذا حصل على الجنسية بناء على بيانات أو أقواله كاذبة أو بإخفاء بعض الحقائق الهامة.
- ب- إذا حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن أو في جناية أو جريمة مخلة بالشرف.
- ت- إذا قام بأعمال تتنافى وصفه الليبي أو قصر بمصالح ليبيا.
- ث- إذا أقام خارج ليبيا مدة سنتين متواليتين أثناء السنوات العشر التالية لاكتسابه الجنسية الليبية بغير عذر تقبله اللجنة الشعبية العامة.
ولا يسري حكم سحب على جنسية الزوجة أو الأولاد إلا إذا نص القرار على ذلك.
ثانيا: يجوز إسقاط الجنسية الليبية عن الليبي سواء كانت جنسيته أصلية إو بالاختبار أو التجنس في إحدى الحالات الآتية:
- أ- الخائن وهو من حكم عليه في جريمة تثبت عدم ولائه للوطن والثورة وكان موجودا خارج البلاد.
- ب- من دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن.
- ت- من اتصف في أي وقت بالصهيوينة، ويعتبر كذلك من زار إسرائيل أو عمل في أي وقت على تقويتها ماديا أو معنويا.
- ث- من حكم عليه بجريمة الهروب من الخدمة العسكرية الإلزامية وأقام في الخارج.
- ج- من قام في الخارج وعمل لمصلحة دولة أجنبية أو استثمر أمواله فيها بعد إعلان حالة الحرب بينهما وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو قطع العلاقات السياسية معها.
- ح- من ارتد عن الدين الاسلامي.
- خ- من امتنع عن العودة إلى أرض الوطن بعد انتهاء المهمة أو الدراسة التي أوفد من أجلها.
- د- من غادر البلاد إثر قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة مباشرة أو كان في الخارج عند قيامها ولم يعد.
- ذ- من أقام في الخارج وظيفة لدى حكومة أو هيئة أجنبية ويبقى فيها بالرغم من الطلب الصادر إليه من أمانة الخارجية أو ما حكمها بتركها.
ويشترط لإسقاط الجنسية بموجب البنود أ، د، ه،و،ز،ط،ي،ك أن يمتنع الليبي الموجود خارج البلاد عن العودة إلى أرض الوطن خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالعودة دون أن يقدم مبررا لذلك تقبله اللجنة الشعبية العامة، فإذا امتنع عن تسلم الإخطار أو لم يعرف له محل إقامة اعتبر النشر عن ذلك بالجريدة الرسمية بمثابة إخطار.
ولا يسري حكم القرار بالإسقاط على الزوجة والأولاد.
ثالثا: يصدر قرار سحب الجنسية أو إسقاطها مسببا من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
الفصل الخامس أحكام عامة
مادة 11
- أ- لا يجوز للمتجنس بموجب المادة 2 أو 5 أو 6 من هذا القانون تولى الوزارة أو التمثيل الدبلوماسي، أو أن يكون واليا أو ناظرا أو أن يشغل أي منصب أخر يمكن أن يشغله ليبي، ولا يجوز له حق الترشيح أو التعيين لمجلس الأمة أو المجالس التشريعية إلا بعد مضي عشر سنين لأبناء الأقطار العربية وخمس عشرة سنة للأجانب الآخرين من تاريخ اكتسابهم للجنسية.
- ب- لا تسري أحكام الفقرة أ من هذه المادة على الليبيين الذين هاجروا منذ 1911 في حالة تخليهم عن الجنسية الاجنبية و اكتسابهم للجنسية الليبية بموجب هذا القانون.
تمديد الأجل
مادة 12
لوزير الداخلية ان يمد في أجل تقديم الطلبات أو الاخطارات المنصوص عليها في هذا القانون- باستثناء ما نص عليه في البند ج من المادة 2 – إذا اقتضت ذلك ظروف عامة، وله أن يمد الموعد المقرر لتسجيل الولادة المنصوص عليها في المادة الرابعة.
تفسير
مادة 13
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي، ويعد الشخص مقيما في ليبيا إقامة عادية إذا كان متوطنا فيها ولو غادرها لأغراض مؤقتة.
اللوائح
مادة 14
تنظم بقرارات من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل الأمور الآتية:
- أ- صيغة يمين الولاء للوطن وكيفية أدائه.
- ب- تحديد نماذج شهادة الجنسية والتجنس والطلبات والشهادات وسائر النماذج الأخرى.
- ت- نماذج الإخطارات وإجراءات تبليغها والجهة التي تتولى ذلك.
- ث- تحديد الحالات التي تتطلب تقديم علم وخبر من أمانة المؤتمر الشعبي الأساسي أو اللجنة الشعبية المختصين وإجراءات ذلك.
- ج- تحديد المؤهلات العالية والخبرة الخاصة بالمنصوص عليها في البند د من الفقرة 1 من المادة 5
- ح- تحديد الرسوم التي تستحق على منح شهادة الجنسية أو التجنس.
مادة 15
يصدر قانون تنظيم جوازات السفر ووثائق السفر الاخرى وتحديد الرسوم التي تدفع على إصدار الجوازات وغيرها من الوثائق.
مادة 16
يلغى قانون الجنسية البرقاوية رقم 1 لسنة 1949 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
اسم القانون وبدء نفاذه.
مادة 17
يسمى هذا القانون قانون الجنسية لسنة 1954 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- صدر في 15 شعبان سنة 1373هـ
- الموافق: 18/إبريل/1954م