أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

نشر في

مرسوم ملکی بقانون بشأن تعديل مادة في قانون الجنسية لسنة 1954

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة 

رسمنا مایلی

مادة 1

  1. تعدل الفقرة الثانية من المادة 10 من قانون الجنسية لسنة 1954 بحيث تجرى مادة 1 صيغتها:
  2. يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية عن الليبى فى إحدى الحالتين الآتيتين:
  • أ – إذا دخل في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية من غير إذن حكومته 
  • ب- إذا ثبت ارتكابه الجريمة في الداخل أو الخارج تثبت عدم ولائه للوطن أو الملك.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ صدوره. 

  • صدر بقصر دار السلام في 3 جمادى ثانی 1380 هـ. 
  • الموافق 22 نوفمبر 1960 م. 
  • وزير الخارجية
  • عبد القادر العلام
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد عثمان الصيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.