Skip to main content

قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

26 سبتمبر 2021
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قرار رقم 105 لسنة 2021 م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية

المجلس الأعلى للقضاء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت،وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء،وتعديلاته.
  • وعلي القانون رقم 87 لسنة 1971م بشأن إدارة القضايا.
  • وعلي القانون رقم 4 لسنة 1981م بإنشاء إدارة المحاماة العامة.
  • وعلي القانون رقم 6 لسنة 1992م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م بشأن ترقية أعضاء بالهيئات القضائية.
  • وبناء على ما عرضه السيد المستشار رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية بموجب كتابه رقم 2114 المؤرخ في
  • 2021/09/26 م.
  • وعلى ما تداوله المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2021م المنعقد بتاريخ 2021/09/26م

قرار

مادة 1

يرقى السادة أعضاء الهيئات القضائية الآتية أسماؤهم إلي الدرجة المبينة قرين اسم كل منهم:

تالأسمالدرجة المرقى إليها
1فرج امحمد مسعود المشايرئيسة بفرع إدارة المحاماة العامة بنغازي
2مصطفي سالم محمد التيرمستشارة بمحكمة استئناف غريان
3أحمد میلاد عبدالله الشيبانيمستشارا بفرع إدارة القضايا مصراته شهيد الواجب
4أحمد ضو أحمد عبدالحفيظوكيلا بمحكمة غريان الابتدائية
5حسين فرج حسين عبدالكريموكيلا للنيابة من الدرجة الأولي بنيابة البيضاء الابتدائية
6محسن محمد عبدالله حمدمحامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة القضايا الجبل الأخضر
7ايمن سالم علي عسكروكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة نالوت الابتدائية
8المبروك رمضان محمود محمدمحامية من الدرجة الثالثة بفرع إدارة المحاماة العامة البيضاء

مادة 2

لا يخل ترتيب الأسماء بهذا القرار ترتيب الأقدمية بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية المذكورة فيه.

مادة 3

تعمل بهذا القرار من تاريخ نفاذ قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 99 لسنة 2021م الصادر بتاريخ 2021/09/05

م بترقية أعضاء بالهيئات القضائية وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الأعلى للقضاء
  • صدر في :19/صفر/1443ه
  • الموافق :26/سبتمبر/2021م.