بيان مجلس النواب رقم 1 لسنة 2024 بشأن المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة
- نوع التشريع: المناشير
- تاريخ: 1 مارس 2024
- رقم التشريع: 1
- الجهة المُصدِرة: مجلس النواب
- الحالة: مؤقت
- القطاع: الأمن
- ذات الصلة: تصريحات مجلس النواب
- رقم المُعَرِّف: 1-2024-CIRC-HOR
بيان صادر عن مجلس النواب الليبي في 1 مارس 2024، يدين فيه استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ويستنكر الصمت الرسمي العربي والدولي تجاه هذه الجرائم. ويحث البيان كافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة لدعم أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على تجريم الكيان الصهيوني.
يدين مجلس النواب الليبي استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، و حصاره المنافي لكل مبادئ الأخلاق، وجرائمه ضد الإنسانية و جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ خمسة أشهر و آخرها التي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد فلسطيني أعزل تجمعوا للحصول على المساعدات في ظل ضيق العيش الذي تسبب فيه الحصار الصهيوني الظالم بمساعدة دول لا تقل عنه ظلما وعدوانا.
كما يستنكر مجلس النواب الليبي الصمت الرسمي العربي و الدولي تجاه هذا العدوان و الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والإبادة الجماعية الممنهجة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، وكذلك الاستخدام الأمريكي لحق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، والإصرار على دعم إبادة الشعب الفلسطيني.
فإن مجلس النواب الليبي يطالب الحكومة الليبية، وكافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية، حث جميع المنظمات التي تعد ليبيا عضوا فيها، بدءاً من الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، على استمرار المطالبة بوقف الحرب و رفع الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم الجهود التي تتبناها القوى الدولية الحرة والمحبة للسلام، التي تعمل على تجريم الكيان الصهيوني.
ويؤكد مجلس النواب الليبي التزامه بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في تحرير وطنه وبناء دولته والوقوف إلى جانبه، والدعوة كذلك إلى تنظيم الجهود الرسمية و الشعبية لتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الفلسطيني، لمواجهة أعباء هذا الحصار الظالم وخصوصا أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، الذي ندعو الله فيه أن يكون نهاية لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد.
التوقيع
- الاسم: عقيلة صالح عيسى
- الصفة: رئيس مجلس النواب
- التبعية: مجلس النواب
- صدر في: : 20 شعبان 1445 هـ
- الموافق: 1 مارس 2024
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.