بيان صادر عن مجلس النواب الليبي في 1 مارس 2024، يدين فيه استمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، ويستنكر الصمت الرسمي العربي والدولي تجاه هذه الجرائم. ويحث البيان كافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية، والجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة لدعم أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على تجريم الكيان الصهيوني.
يدين مجلس النواب الليبي استمرار الكيان الصهيوني الغاصب في ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، و حصاره المنافي لكل مبادئ الأخلاق، وجرائمه ضد الإنسانية و جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها منذ خمسة أشهر و آخرها التي راح ضحيتها أكثر من مائة شهيد فلسطيني أعزل تجمعوا للحصول على المساعدات في ظل ضيق العيش الذي تسبب فيه الحصار الصهيوني الظالم بمساعدة دول لا تقل عنه ظلما وعدوانا.
كما يستنكر مجلس النواب الليبي الصمت الرسمي العربي و الدولي تجاه هذا العدوان و الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والإبادة الجماعية الممنهجة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء، وكذلك الاستخدام الأمريكي لحق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار، والإصرار على دعم إبادة الشعب الفلسطيني.
فإن مجلس النواب الليبي يطالب الحكومة الليبية، وكافة مؤسسات الدولة الليبية المعنية، حث جميع المنظمات التي تعد ليبيا عضوا فيها، بدءاً من الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنظمات التابعة لها، على استمرار المطالبة بوقف الحرب و رفع الحصار عن أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، ودعم الجهود التي تتبناها القوى الدولية الحرة والمحبة للسلام، التي تعمل على تجريم الكيان الصهيوني.
ويؤكد مجلس النواب الليبي التزامه بدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في تحرير وطنه وبناء دولته والوقوف إلى جانبه، والدعوة كذلك إلى تنظيم الجهود الرسمية و الشعبية لتقديم الدعم المادي والإنساني للشعب الفلسطيني، لمواجهة أعباء هذا الحصار الظالم وخصوصا أننا على أعتاب شهر رمضان المبارك، الذي ندعو الله فيه أن يكون نهاية لمعاناة أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد.