أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 29 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء

27 يونيو 1975

القانون رقم 29 لسنة 1975 م بشأن إعادة تنظيم المؤسسة العامة للكهرباء

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م.
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387ه الموافق 24 أكتوبر 1967م بشأن النظام المالي للدولة.
  • وعلى القانون رقم 97 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة العامة للكهرباء.
  • وعلى القانون رقم 78 لسنة 1973م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسئوليتها الإدارية.
  • وعلى القانون رقم 118 لسنة 1973م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بـ مراجعي الحسابات.
  • وعلى القانون رقم 28 لسنة 1975م بتنظيم وزارة الكهرباء.
  • وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء وموافقة مجلس الوزراء.

 أصدر القانون الآتي:

المادة 1 

تنشأ مؤسسة عامة تسمى المؤسسة العامة للكهرباء يكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بوزير الكهرباء.

المادة 2

يكون مقر المؤسسة بمدينة طرابلس، ويكون لها فرع في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، ويجوز بقرار من وزير الكهرباء بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية وتحديد دوائر اختصاصها.

المادة 3 

تختص المؤسسة بما يلي:۔

  1.  تنفيذ المشروعات الخاصة بتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتي يعهد بها إلى المؤسسة من قبل الأجهزة المختصة بوزارة الكهرباء
  2. إدارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانة الشبكات الرئيسية في أنحاء الجمهورية.
  3. نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها في أنحاء الجمهورية لجميع الأغراض.

المادة 4 

للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل القانونية وأن تباشر جميع الأعمال اللازمة لذلك ولها على الأخص:۔

  1.  أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
  2.  تملك وإقامة العقارات والمنشآت واستئجارها.
  3.  مد الأسلاك وإقامة المجمعات والقوائم ومحطات التقوية والتحويل وغيرها على جوانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها وفي أراضي الأفراد أو الهيئات والدخول والمرور في هذه الأراضي، مع تعويض ذوي الشأن تعويضا عادلا عن الأضرار التي تترتب على ذلك.
  4. إلزام ملاك الأراضي والمباني والمنشآت التي ترى المؤسسة ضرورة إقامة مجمعات أو محطات للتقوية أو للتحويل أو للمراقبة بها بتخصيص أماكن استعمالها في هذه الأغراض وذلك في مقابل تعويض عادل.

وللمؤسسة تنفيذ ما جاء بالبند 3، 4 بالطريق الإداري.بيع وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية وتقديم المساعدات اللازمة للمستهلكين فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل ذلك بالإضافة إلى المصاريف والتأمينات اللازمة.

المادة 5 

يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ومديرو الفروع وتعاونهم لجان تنفيذية.

المادة 6

يشكل مجلس إدارة المؤسسة على الوجه الآتي:

  1. وزير الكهرباء…رئيسا.
  2. مدير عام المؤسسة…نائبا للرئيس.
  3. مدير فرع طرابلس.
  4. مدير فرع بنغازي أعضاء.
  5. مدير فرع سبها.
  6. المستشار القانوني للمؤسسة ويكون تعيين مدير عام المؤسسة وتحديد مكافآته بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الكهرباء ويكون هذا التعيين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 7

مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ويختص المجلس باقتراح السياسة التي تسير عليها المؤسسة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية، وله أن يصدر من القرارات ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض وذلك وفقا لأحكام هذا القانون، وله على الأخص:۔

  1. وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد الاختصاصات العامة للتقسيمات الرئيسية للمؤسسة وفروعها.
  2. وضع اللوائح الداخلية للمؤسسة وعلى وجه الأخص اللوائح والنظم الخاصة بالمخازن و بالشؤون المالية والمحاسبية والإدارية والفنية.
  3.  وضع اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين بالمؤسسة دون التقيد بأحكام قانون

الخدمة المدنية وذلك فيما عدا جدول المرتبات الملحق به، على أن تشمل اللوائح المذكورة القواعد الخاصة بتشغيل العاملين ساعات إضافية والمكافآت المستحقة عن ذلك والحوافز والمكافآت التشجيعية والخاصة وكافة المزايا النقدية والعينية الأخرى وقواعد علاجهم في الداخل والخارج، كما يضع المجلس قواعد لمنح عمال الأجر اليومي علاوات أو زيادات

وكذلك قواعد تعيينهم على فئات بعد مضي سنة على عملهم بالمؤسسة

  1. وضع لائحة لتدريب العاملين والمرشحين للعمل على الأعمال الفنية والمعاملة الوظيفية والمالية لهم في الداخل والخارج.
  2.  وضع القواعد الخاصة بالعقود مع المستهلكين واقتراح تعريفات التيار الكهربائي.
  3.  الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للإيرادات والمصروفات.
  4.  الموافقة على النقل من بند إلى آخر في الموازنة.
  5.  اعتماد العطاءات التي تتم بطريق المناقصة أو المزايدة فيما تجاوز قيمته 500000 دينار خمسمائة ألف دينار.
  6.  و الإذن بالتعاقد بطريق الممارسة واعتماد نتيجة الممارسة فيما تجاوز قيمته 500000 دينار خمسمائة ألف دينار.
  7.  التعاقد بطريق التكليف المباشر في الحالات المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500000 دينار خمسمائة ألف دينار على أنه بالنسبة للمشتريات العادية ومقاولات النقل والأعمال يكون للمجلس التعاقد بطريق التكليف المباشر في حدود 20000 دينار عشرين ألف دينار.
  8.  اعتماد التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون فيما يجاوز مبلغ مائة ألف دينار.
  9.  اعتماد التصرف بالبيع في بعض الأصول الثابتة للمؤسسة وتقدير السعر الأساسي له.
  10.  تعيين العاملين من الفئة الأولى بالمؤسسة وترقيتهم وندبهم ونقلهم وفصلهم في حدود أحكام اللوائح المعمول بها في المؤسسة
  11.  دراسة التقارير التي تقدم من مديري الفروع أو من اللجان التنفيذية عن سير الأعمال والمركز المالي للفرع واتخاذ اللازم في شأنها
  12.  النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه عليه من المسائل التي تتعلق بنشاط المؤسسة.

المادة 8 

يتولى رئيس مجلس الإدارة رئاسة اجتماعات المجلس وعرض الموضوعات عليه وإدارة مناقشاته ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وكلما رأى الرئيس ضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويقوم نائب رئيس المجلس مقام الرئيس في حالة غيابه أو قيام المانع به.و للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة 9 

يجوز أن يعهد المجلس إلى لجنة أو لجان يشكلها من بين أعضائه أو من غيرهم بدراسة مسائل محددة مما تدخل في اختصاصاته.كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى الجنة يشكلها من بين أعضائه، وله أن يفوض أحد أعضائه في القيام بمهمة محددة أو في ممارسة اختصاص معين من اختصاصات المجلس.ويجب اعتماد القرارات الصادرة من اللجنة أو العضو وذلك في الحدود الواردة بالمادة 10 من هذا القانون.

المادة 10

 لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل المنصوص عليها في البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 من المادة السابعة إلا بعد اعتمادها من وزير الكهرباء وتبلغ القرارات الصادرة في المسائل المشار إليها إلى الوزير خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللوزير الحق في الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة، أما إذا اعترض عليها فتعرض من جديد مشفوعة برأي الوزير، فإذا بقي المجلس على قراره عرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء للبت فيه.أما قرارات المجلس المنصوص عليها في البند رقم 6 فلا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، وتبلغ إلى وزير الكهرباء خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ليرفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بملاحظاته وتوصياته.

المادة 11

 لا يجوز لعضو مجلس إدارة المؤسسة أن يبرم مع المؤسسة أو مع أي فرع من فروعها بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك، أو يشتري حقا متنازعا عليه مع المؤسسة أو أحد فروعها، كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس الأداء أية مهمة إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة، ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك.ولا يخل ما تقدم حتى عضو مجلس الإدارة في الانتفاع بالخدمات التي تؤديها المؤسسة السائر المواطنين وتكون صحيحة العقود التي يبرمها مع المؤسسة لهذا الغرض.

المادة 12 

يتولى أمين سر المجلس تدوين محاضر الجلسات بما يحصل فيها من مناقشات وقرارات وتوقع من رئيس المجلس وأمين السر.

المادة 13 

يتولى مدير عام المؤسسة الإشراف والرقابة على جميع أعمال المؤسسة والعاملين بها وله على وجه الخصوص:

  1. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
  2. تمثيل المؤسسة في صلاتها بالغير وأمام القضاء.
  3.  توقيع العقود.
  4.  اعتماد قرارات اللجان التنفيذية للفروع.
  5. ندب من يحل محل مدير الفرع في حالة غيابه.
  6.  الإذن بالتعاقد بطريق الممارسة واعتماد نتيجة الممارسة فيما لا تزيد قيمته على 200000 دينار مائتي ألف دينار.
  7.  مباشرة الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا له.

المادة 14 

المدير عام المؤسسة تفويض مدير الفرع في بعض الاختصاصات الخاصة بالفرع

المادة 15

 يتولى مدير الفرع تحت إشراف مدير عام المؤسسة ما يأتي:۔

  1. تصريف شئون الإدارة العامة للفرع.
  2. تنفيذ قرارات مدير عام المؤسسة وقرارات اللجنة التنفيذية.
  3. اعتماد التعويضات المستحقة بموجب هذا القانون فيما لا يتجاوز 20000 دینار عشرين ألف دينار.
  4. تنفيذ اللوائح والإشراف على الموظفين بالفرع.
  5. مباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة تنفيذا

المادة 16

يعين لكل فرع من فروع المؤسسة نائب للمدير، ويجوز تعيين مساعدين للمدير للشئون الفنية والمالية والإدارية بقرار من وزير الكهرباء بناء على ترشيح مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مدير الفرع، وتحدد اختصاصاتهم بقرار من مدير الفرع.

المادة 17

 تشكل لكل فرع لجنة تنفيذية برئاسة مدير الفرع أو نائبه وعضوية كل من مساعد مدير الفرع ومديري إدارات الفرع التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة بناء على ترشيح من مدير عام المؤسسة ومستشار قانوني، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها وتكون قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الذين تتكون منهم اللجنة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتختص اللجنة بالآتي:

  1. اقتراح السياسة التي يسير عليها الفرع.
  2. تحضير مشروعات اللوائح والأنظمة وبصفة عامة جميع المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وما يتعلق بها من مذكرات وبيانات ودراسات وإحصائيات.
  3.  طرح جميع عطاءات المشاريع مهما كانت قيمتها للمناقصة.
  4. اعتماد العطاءات التي تتم بطريق المناقصة أو المزايدة فيما لا تجاوز قيمته500000 دينار خمسمائة ألف دينار.
  5.  الإذن بالتعاقد بطريق الممارسة واعتماد نتيجة الممارسة فيما لا تجاوز قيمته 500000 دينار خمسمائة ألف دينار.
  6.  اعتماد التعويضات المقررة بموجب هذا القانون فيما تزيد قيمته على 20000 دینار عشرين ألف دينار ولا تجاوز 100000 دينار مائة ألف دينار.
  7. اقتراح إنشاء الوظائف وتحديد عددها ودرجاتها ومرتباتها وعلاواتها المستحقة توطئة للعرض على مجلس الإدارة
  8.  النظر في كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مدير عام المؤسسة عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الفرع.

المادة 18 

لا تعتبر قرارات اللجان التنفيذية لكل فرع نافذة إلا بعد اعتمادها من مدير عام المؤسسة، وتبلغ القرارات إليه خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها، وله أن يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بها، فإذا لم يعترض عليها خلال الميعاد اعتبرت نافذة  أما إذا اعترض فتعرض من جديد على اللجنة التنفيذية مشفوعة برأي مدير عام المؤسسة، فإذا بقيت اللجنة على قرارها عرض الأمر على مجلس الإدارة للبت فيه

المادة 19

يكون للجنة أمين سر خاص بها يندبه رئيسها ويجب أن يرفق بالقرارات التي تصدرها اللجنة صورة من محاضر أعمالها موقعا عليها من رئيسها وأمين سرها.

المادة 20 

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

المادة 21 

تتكون إيرادات المؤسسة من:

  1.  ناتج الأعمال والخدمات التي تؤديها.
  2.  الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة بالميزانية.

المادة 22

 يكون للمؤسسة موازنة مستقلة تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتقدم الموازنة والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما إلى وزير الكهرباء لإقرارهما وعرضهما على مجلس الوزراء لاعتمادهما، ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة ومراجع الحسابات وللمؤسسة أن تضع نظاما لحساباتها يتلاءم وطبيعة نشاطها.

المادة 23

 يراعى تكوين احتياطي عام للمؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد أخرى في حدود النسبة التي يقررها مجلس الوزراء، وتؤول باقي الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة ويودع الاحتياطي في مصرف ليبيا المركزي وتقوم الحكومة بسد ما قد يطرأ من عجز في موازنة المؤسسة.

المادة 24

يعين وزير الكهرباء بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة مراجعا أو أكثر الحسابات المؤسسة، ويحدد رئيس الديوان المكافأة التي تمنح لهؤلاء المراجعين مقابل عملهم، وعلى المراجع تقديم تقريره بنتيجة مراجعته إلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وعلى المؤسسة وفروعها أن تضع تحت تصرف المراجع جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله و للتحقق من أن بنود الموازنة قد صرفت على الوجه الصحيح وأنها تعبر عن المركز المالي الحقيقي للمؤسسة وعلى مراجع الحسابات إبلاغ مدير الفرع كتابة بأي نقص أو أخطاء أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها  فإذا لم يقم مدير الفرع باستيفاء أو تصحيح الخطأ بإزالة أسباب المخالفة حسب الأحوال وجب على مراجع الحسابات أن يوضح ذلك في التقرير السنوي، وعليه في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة إلى خسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك  وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد وعرض الأمر عليه.

المادة 25 

المدير المؤسسة أن يأذن بشطب الخسارة أو العجز في أموال المؤسسة أو في مخزوناتها المفقودة أو الناقصة أو التالفة أو غير الصالحة للاستعمال إذا تبين من التحقيق أن الخسارة أو العجز لم يحدث نتيجة إهمال أو غش وبشرط ألا يتجاوز قيمته عشرة آلاف دينار في الحالة الواحدة وخمسون ألف دينار خلال السنة، فإذا زاد عن ذلك يرفع الأمر لمجلس الإدارة للإذن بالشطب، كما يختص المجلس بإسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها بعد استنفاذ الوسائل القانونية اللازمة.

المادة 26

لا يحق التنازل بغير مقابل عن أموال المؤسسة أو منشآتها أو حقوقها ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية أو اجتماعية وبشرط ألا تجاوز قيمة المال المتنازل عنه 500000 دينار خمسمائة ألف دينار ويصدر بالتنازل قرار من مجلس الإدارة يعتمده وزير الكهرباء ويوافق عليه مجلس الوزراء.

المادة 27 

تسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال والتوريد والنقل وبيع الأصناف والمهمات التي يتقرر التصرف فيها فيما لا يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا القانون، على أن يمارس مجلس الإدارة اختصاصات لجنة العطاءات المركزية وتمارس اللجنة التنفيذية هذه الاختصاصات فيما لا يتجاوز قيمته نصف مليون دينار، ويمارس وزير الكهرباء اختصاصات وزير الخزانة والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة  كما ينشئ لجنة فرعية للممارسات.

المادة 28

المجلس الإدارة حق الإعفاء الكلي أو الجزئي من غرامات التأخير عن التوريد أو التنفيذ في المواعيد المتفق عليها وذلك في حالة القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو عدم حصول ضرر للمؤسسة وللمجلس مد المدة المحددة للعقد إذا وجدت أسباب تبرر ذلك.

المادة 29

المجلس الإدارة تصنيف المقاولين الذين يتقدمون للتعاقد مع المؤسسة وفقا للشروط التي يضعها لذلك.

المادة 30 

يكون لمفتشي المؤسسة الفنيين الذين يحددهم وزير الكهرباء بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي بالنسبة لجرائم التعدي على منشآت وتجهيزات المؤسسة في الطرق العامة أو أراضي الأفراد أو الهيئات، وكذلك بالنسبة لجرائم سرقة تلك المنشآت والتجهيزات أو اختلاسها أو أية جريمة أخرى متعلقة بذلك.

المادة 31 

يلغى قانون إنشاء المؤسسة العامة للكهرباء رقم 97 لسنة 1970م، كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون، وتظل اللوائح الصادرة بمقتضى القانون رقم 97 لسنة 1970م المشار إليه وكذلك القواعد المعمول بها حاليا بالنسبة للعاملين بالمؤسسة سارية المفعول إلى أن تصدر لوائح تحل محلها بموجب هذا القانون.

المادة 32

 على وزير الكهرباء تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • التوقيع:
  • مجلس قيادة الثورة الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • 27/ 6/ 1975م