أدوات الوصول

Skip to main content

القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة

23 فبراير 2016

القانون رقم 11 لسنة 2016 م بشأن حماية الآداب العامة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر في 03/08/2011 م، وتعديلاته.
  • النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قانون العقوبات.
  • وعلى القانون رقم 56/1970 بشأن حماية الآداب العامة.
  • وعلى قرار رئيس المؤتمر الوطني العام رقم 25/2015 بشأن تشكيل لجنة من الخبراء لمراجعة القوانين وتعديلها وفقاً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما عرضته لجنة مراجعة القوانين وتعديلها وفقً لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام باجتماعه العدد رقم 239 المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437.المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 14/جمادى الأولى 1437هـ.الموافق 23/فبراير /2016م.

أصدر القانون الآتي

مادة 1

لا یجوز تقدیم العروض المسرحیة أو التمثیلیة وسائر العروض الفنية في المحال العامة إلا بعد الترخيص بها من الجهة المختصة بوزارة الداخلية ولا يجوز الترخيص بالعروض الخليعة أو الفاضحة أو المخلة بالحياء أو التي یقصد بها الإثارة الجنسیة أو التي تنطوي على ذلك.

مادة 2 

یحضر في المحال العامة:

  1. التحريض على الفجور أو الفسق سواء كان ذلك بالقول أم الإشارة أو الحركة.
  2. ارتكاب أعمال فاحشة أو الا اتفق علیه أو تسهيل ارتكابه سواء تم ذلك في المحل أم في مكان ملحق به.
  3. العر و ض الریاضیه الخادشة للحياء وسائر الأعمال المنافية للآداب العامة وأحكام الشریعة الإسلامیة.

مادة 3

  1. في حالة مخالفة أحكام إحدى المادتين السابقتين يعاقب صاحب المحلي والمسؤول عن إدارة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار، ویحكم بغلق المحل ويجوز لوزیر الداخلیة والحكم المحلي قبل صدور الحكم أن يصدر قراراً بإيقاف العرض أو بغلق المحل إداریاً بصفة مؤقتة إذا اقتضت المحافظة على الآداب العامة ذلك.
  2. ويعاقب بذات العقوبات كل من أجر أو قدم بأي صفة كانت مكان لمزاولة الأعمال المحظورة بمقتضى المادتين السابقتين.

مادة 4

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل من أُتى عملاً من الأعمال المحظورة بمقتضى إحدى المادتين 1 و2 أو حرض علیها أو اشترك فیها بأیة صورة سواء كن منمرتادي المحل أم الذین یقدمون عروضاً فیه أم من غيرهم.وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل من العاملين بالمحل.

مادة 5

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة، كل من یستخدم النساء لتقديم العروض أو الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المادتين الأولى أو الثانية أو استقدامهم من الخارج لذلك أو لتقديمهن لمرتدي المحل العامة أو غيرهم أو للاتجار في أعراضهن بأية صورة أخرى وتحت أي ستار كان ذلك.

مادة 6

لا تخل أحكام هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غیره من القوانین.

مادة 7

يلغى القانون رقم 56/1970م.بشأن حماية الآداب العامة.

مادة 8

على وزیر الداخلیة تنفیذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة.

المؤتمر الوطني العام

صدر في طرابلس:

بتاریخ:14/جمادى الأولى/1437.

الموافق:23/فبراير/2016م.