Skip to main content

القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

12 نوفمبر 1983
نشر في
اللائحة
تشريعات ذات علاقة

القانون رقم 11 لسنة 1983 م بشأن إنشاء جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها الاستثنائي لعام 1392 من وفاة الرسول الموافق 1983م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعبي العام في دور انعقاده الاستثنائي المنعقد يوم الاثنين 26من ذي الحجة 1392 من وفاة الرسول الموافق 3 أكتوبر 1983 ميلادي.

 وبعد الاطلاع 

صيغ القانون الآتي :

المادة 1

ينشأ بموجب هذا القانون جهاز عام قائم بذاته يسمى جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم تكون له الشخصية الاعتبارية.ويمارس الجهاز اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

المادة 2

 يكون المقر الرئيسي للجهاز بمدينة بنغازي ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له في أية جهة داخل ليبيا*، كما يجوز إنشاء مكاتب له في الخارج.ويكون إنشاء الفروع والمكاتب بقرار من أمين اللجنة الشعبية للجهاز تحدد فيها مقارها واختصاصاتها، والمناطق التي تزاول فيها تلك الاختصاصات

المادة 3 

يختص الجهاز بتنفيذ خطة التحول المتعلقة بتنفيذ مشروع النهر الصناعي العظيم، ويعتبر الجهاز الرئيسي في تنفيذ هذه الخطة.ويقوم الجهاز في هذا الصدد بالإعداد لوضع برامج تنفيذ هذا المشروع ومراحل هذا التنفيذ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار المشروعات الخاصة بهذه البرامج، والعمل على تنفيذها مباشرة أو بالاشتراك مع الغير.ويتولى الجهاز بوجه خاص ما يلي : 

  1. تجميع البيانات والدراسات والأبحاث السابق إعدادها عن المشروع المذكور،وتحليلها واستخلاص النتائج التي أسفرت عنها.
  2. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية التي يرى الجهاز ضرورة القيام بها لاستكمال ما سبق القيام به من دراسات وأبحاث في هذا الشأن.
  3. إعداد الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفنية للمشروعات المختلفة التي يجب تنفيذها ضمن إطار تنفيذ مشروع نقل المياه الرئيسي، وإعداد التصميمات الهندسية لهذه المشروعات وتحضير مواصفاتها والمستندات الخاصة بالتعاقد على تنفيذها، سواء بأجهزة وإدارات الجهاز أو بالاستعانة بالكليات المتخصصة أو مراكز البحوث والمكاتب الاستشارية الليبية أو بغيرها من الخبرات والمكاتب الاستشارية الأجنبية 
  4. التعاقد على تنفيذ المشروعات المختلفة التي يجب تنفيذها ضمن إطار خطط ومراحل وبرامج تنفيذ المشروع الرئيسي لنقل المياه للمشروعات المكملة له، وعلى ما يحتاج إليه من مرافق وخدمات مختلفة.
  5.  إدارة المشروع الرئيسي والمشروعات المكملة أو الملحقة به التي يقوم الجهاز بتنفيذها.
  6.  التعاقد وإجراء جميع الأعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله، وذلك في نطاق الأعمال المنوطة به.
  7.  إدارة وتشغيل المشروع الرئيسي لنقل المياه وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق أخرى والقيام بجميع الأعمال والتصرفات اللازمة لذلك.
  8.  إعداد وتكوين الأجهزة الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنفيذ المشروع الرئيسي وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق أخرى، أو لإدارتها وتشغيلها بعد الانتهاء من التنفيذ.

المادة 4 

تتولى إدارة الجهاز لجنة شعبية تشكل من أمين وأربعة أعضاء، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من اللجنة الشعبية العامة وتحدد المعاملة المالية لكل من أمين وأعضاء اللجنة الشعبية للجهاز، بقرار من اللجنة الشعبية العامة

المادة 5

تختص اللجنة الشعبية بإدارة شئون الجهاز وتصريف أموره ولها على الأخص :

  1. إقرار برامج وخطط ومراحل تنفيذ المشروع الرئيسي وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق.
  2. وضع اللوائح المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للجهاز بما في ذلك اللوائح المنظمة للعقود الإدارية وشؤون الميزانية والحسابات والمخازن، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الوحدات الإدارية
  3. وضع نظام خاص لشئون العاملين بالجهاز بما في ذلك نظام مرتباتهم وعلاواتهم وبدلاتهم ومكافآتهم.
  4. إقرار مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للجهاز.
  5. عقد القروض اللازمة لتنفيذ وإدارة المشروع مع المصارف ومؤسسات التمويل الوطنية والأجنبية
  6. الموافقة على إبرام العقود اللازمة لتنفيذ المشروعات وفقا للضوابط التي تحددها اللوائح الخاصة بالجهاز الصادرة في الخصوص.
  7. متابعة تنفيذ المشروع وما يكمله أو يلحق به من مشروعات ومرافق أخرى وتذليل ما يعترض التنفيذ من صعوبات.
  8. متابعة إدارة وتشغيل المشروع بعد الانتهاء من تنفيذه.ولا تكون قرارات اللجنة في الأمور المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و4 و5 من هذه المادة نافذة إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 6

يجوز للجنة الشعبية للجهاز أن تشكل من بين أعضائها لجنة أو لجان تعهد إليها ببعض اختصاصاتها، كما يجوز أن تعهد إلى أمين اللجنة أو أحد الأعضاء ببعض اختصاصات اللجنة أو تفوض أيا منهم في القيام بمهمة محددة.

المادة 7

 يتولى أمين اللجنة الشعبية للجهاز إدارته وتصريف كافة أموره والإشراف سير العمل والعاملين به،ويتولى على وجه الخصوص ما يلي:

  1. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية للجهاز.
  2.  تنظم سير العمل بالجهاز وفقا للوائح المعمول بها فيه.
  3. وضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشروعات.
  4. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي.
  5. مباشرة الاختصاصات التي تناط به وفقا لأحكام اللوائح المعمول بها في الجهاز.
  6. موافاة اللجنة الشعبية للجهاز واللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي والجهات العامة الأخرى بالتقارير اللازمة عن سير العمل بالمشروع.

المادة 8 

يمثل أمين اللجنة الشعبية للجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء كما يختص بالتوقيع على العقود التي يبرمها الجهاز، والتوقيع على أذونات الصرف من ميزانية الجهاز في حدود التزاماته المالية وفقا لما هو محدد بلوائح الجهاز.وفي حالة غيابه أو حدوث مانع يحول بينه وبين ممارسة اختصاصاته، تفوض اللجنة الشعبية للجهاز من بين أعضائها من يقوم باختصاصاته بصورة مؤقتة.

المادة 9

 تتكون أموال الجهاز من :

  1. الأموال التي تخصص له بالميزانية العامة، وذلك لتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن إطار تنفيذ المشروع الرئيسي لنقل المياه أو لإجراء الدراسات اللازمة لها أو لإدارتها وتشغيلها.
  2. القروض التي يعقدها الجهاز مع أية جهة في الداخل أو الخارج لتمويل مشروعاته.
  3.  ما قد يحققه المشروع من إيرادات مقابل الانتفاع بما ينفذه من مشروعات أو مرافق.
  4.  سائر أملاك الجهاز العقارية أو المنقولة.
  5. الهبات والتبرعات التي يقبلها الجهاز بشرط ألا تتعارض مع أهدافه.

المادة 10

تبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتبدأ السنة المالية الأولى للجهاز من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية.

المادة 11 

تكون للجهاز ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويعد الحساب الختامي للجهاز خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

المادة 12

 تعتمد سنويا في ميزانية الدولة المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروعات الجهاز وإدارته، وتحول إلى الجهاز كافة الاعتمادات المدرجة للمشروع بميزانية التحول والميزانية الإدارية

المادة 13

 يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجهاز وعليه أن يقدم إلى اللجنة الشعبية للجهاز وإلى اللجنة الشعبية العامة تقرير سنوية عن مراجعته لحسابات الجهاز وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.ولا يجوز اعتماد الحساب الختامي للجهاز قبل تقديم التقرير المشار إليه، ويتولى ديوان المحاسبة إنشاء مكتب له بمقر الجهاز لفحص ومراجعة حسابات الجهاز وتكون لهذا المكتب اختصاصات وصلاحيات الديوان المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 1975م وذلك فيما يتعلق بحسابات الجهاز ومعاملاته المالية.

المادة 14

تحول أموال الجهاز المعتمدة بميزانية الدولة إلى حساب الجهاز بمصرف أو أكثر من المصارف التجارية العاملة بليبيا، التي تحددها اللجنة الشعبية للجهاز.وتبين اللائحة المالية للجهاز القواعد المنظمة للإنفاق من هذه الأموال.

المادة 15

يجوز فتح حسابات جارية بالعملات الأجنبية لحساب الجهاز في الخارج لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ مشروعاته وفقا للنظم والقواعد التي تقررها اللجنة الشعبية العامة.

المادة 16

 تتولى أمانة الخزانة تحويل المبالغ المخصصة للمشروع وفقا للميزانية المعتمدة إلى الحسابات الخاصة بالجهاز سواء كانت من المبالغ التي ستدفع بالدينار الليبي أو العملات الأجنبية، ويتم التحويل بموجب دفعات شهرية في أول كل شهر ميلادي وذلك لسداد الالتزامات المالية المترتبة خلال الشهر الذي يليه.كما يتولى مصرف ليبيا المركزي تحويل المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية إلى الحساب الخاص بالمشروع بالعملة الأجنبية في بداية كل شهر ميلادي، بناء على طلب اللجنة الشعبية للجهاز.

المادة 17

 تخصص اللجنة الشعبية العامة الأراضي والمباني اللازمة لتحقيق أغراض الجهاز.

المادة 18 

تعفى كافة عمليات المشروع في جميع مراحلها التعاقدية والتنفيذية حتى إتمامها على الوجه الأكمل من جميع الضرائب والرسوم والعوائد المفروضة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ليبيا ويشمل ذلك على سبيل المثال :

  1. الضرائب والرسوم والعوائد الجمركية على كافة المعدات والآليات ووسائل النقل والمواد والأجهزة والأنابيب ومستلزماتها وغيرها مما يلزم لتنفيذ أعمال المشروع سواء كانت مستوردة بصورة دائمة أو مؤقتة وسواء كانت مملوكة للمشروع أو للمكاتب الاستشارية الهندسية أو شركات المقاولة الأجنبية المتعاقدة مع المشروع بغرض تنفيذ أعماله أو أي جزء منها.
  2. ضريبة الدخل على الشركات فيما يتعلق بالمكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولة الأجنبية.واستثناء مما تقدم تخضع المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولة الأجنبية المتعاقدة مع المشروع لرسوم الدمغة ورسوم تسجيل عقودها لدى مصلحة الضرائب.كما يخضع العاملون بالمشروع وموظفو وعمال المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات المقاولات الأجنبية العاملون بليبيا* الضرائب الدخل على المرتبات والأجور وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليهم طبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في ليبيا.

المادة 19 

على كافة اللجان الشعبية العامة المختصة واللجان الشعبية للبلديات والجهات التابعة لها وكافة الجهات العامة الأخرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة للجهاز في سبيل إنجاز مهامه وإعطائه الأولوية في إنجاز هذه الأعمال، ومنها على سبيل المثال : 

  1. التخليص الجمركي وتسريح الواردات التي يستوردها الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه
  2. منح تأشيرات الدخول والإقامة والسفر والخروج والعودة للعاملين بالجهاز من ليبيين أو أجانب وكذلك للجهات العاملة لحساب الجهاز.
  3. سد احتياجات الجهاز من العاملين الوطنيين من مختلف التخصصات.
  4.  توفير المواد الغذائية والسلع التموينية وغيرها من الضروريات اللازمة المواقع المشروع.
  5. منح تراخيص المركبات الآلية للمشروع.
  6.  تحويل الأموال اللازمة للجهاز للوفاء بالتزاماته تجاه الغير.
  7. فتح خطابات الاعتماد التي يتطلبها تنفيذ المشروع.
  8. إصدار خطابات الضمان التي يقدمها الغير لصالح الجهاز.
  9. تزويد الجهاز أو الشركات العاملة لحسابه باحتياجاتها من المواد المنتجة محليا.

المادة 20 

يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ندب عدد كاف من رجال القوات المسلحة لأداء أعمال الحماية والإشراف الأمني على منشآت الجهاز ومعداته وموجوداته ومناطق أعماله، وذلك تحت إشراف وتوجيه اللجنة الشعبية للجهاز ووفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.كما يجوز بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل ندب عدد كاف من رجال الشرطة لتولي مسئولية الأمن بالجهاز، وذلك تحت إشراف وتوجيه اللجنة الشعبية للجهاز ووفقا للضوابط التي تضعها في هذا الشأن.

المادة 21 

لا يجوز في غير حالات التلبس اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع العاملين بالجهاز فيما ينسب إليهم من جرائم تتعلق بأدائهم لواجبات وظائفهم إلا بإذن من اللجنة الشعبية للجهاز.ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على إخطار اللجنة الشعبية للجهاز بالواقعة دون رد إذنا منها بمباشرة الإجراءات

المادة 22 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، كل من يمتنع بدون سبب مشروع عن تنفيذ قرار تكليفه بالعمل بالجهاز.ولا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من اللجنة الشعبية للجهاز.ويعتبر في حكم الامتناع عن العمل بالجهاز فوات مدة ستين يوما من تاريخ إخطار المكلف بالعمل بالجهاز دون مباشرة للعمل.

المادة 23 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بأي فعل قصد عرقلة أو تأخير تنفيذ المشروع أو يعيق العاملين به عن أداء واجباتهم.

المادة 24

تسري على أعمال الجهاز وموظفيه القرارات التي تصدرها اللجنة الشعبية للجهاز وذلك إلى أن يتم اعتماد اللوائح المالية والإدارية والفنية للجهاز، على أن تصدر اللوائح المذكورة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

المادة 25

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • بتاريخ 12/ 11/ 1983