أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
28 يناير 1961
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
امرنا بما يلی
مادة 1
يعين لمدة سنتين- فضيلة الشيخ، خليل الكوافي، عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر ابى ستة فى 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.