أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 28 يناير 1961
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بتعيين عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
بعد الاطلاع
- على المادة 8 من المرسوم بقانون الصادر في 27 ديسمبر 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
امرنا بما يلی
مادة 1
يعين لمدة سنتين- فضيلة الشيخ، خليل الكوافي، عضوا بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي.
مادة 2
على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر ابى ستة فى 11 شعبان 1380 هـ.
- الموافق 28 يناير 1961م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.