Skip to main content

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

4 يونيو 1958
نشر في
تشريعات ذات علاقة

أمر ملکی بتجديد مدة انتداب عضو بالمجلس الأعلى لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 8/8 من المرسوم بقانون الصادر بتاريخ 27 ديسمبر لسنة 1955 بشأن تنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي.
  • وعلى أمرنا الصادر في 16 يونيه سنة 1956 بندب فضيلة الشيخ العربى الاحرش عضوا بالمجلس الأعلى للمعهد لمدة سنتين.
  • و على قرار مجلس القضاء بولاية طرابلس الغرب بالموافقة على تجديد الانتداب.

أمرنا بما يلى 

مادة 1

يجدد – لمدة سنتين – انتداب فضيلة الشيخ العربي الاحرش المستشار بمحكمة استئناف طرابلس عضوا بالمجلس الاعلى لمعهد السيد محمد بن على السنوسي اعتبارا من 17 يونيه سنة 1958 ، وذلك علاوة على عمله.

مادة 2

على شيخ معهد السيد محمد بن على السنوسى تنفيذ هذا الأمر ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بقصر دار السلام العامر بطبرق في 16 ذو القعدة سنة 1377 هـ.
  • الموافق 4 يونيو سنة 1958 م.
  • ادریس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.