أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
10 نوفمبر 1968
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 10 نوفمبر 1968
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الوزارات
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر في 20 رجب 1388 الموافق 13 أكتوبر 1968 بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد في يوم 17 نوفمبر 1968 بمدينة البيضاء،
أمرنا بما هو آت
مادة 1
يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الامة يوم 17 نوفمبر 1968 نيابة عنا.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- صدر بقصر الخلد العامر في 19 شعبان 1388
- الموافق 10 نوفمبر 1968.
- ادریس
- وزير الشؤون البلدية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.