أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 7 أبريل 2025

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما هو آت

مادة 1 

يعهد الى صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الحسن رضا بافتتاح دورة مجلس الامة يوم 17 نوفمبر 1968 نيابة عنا.

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

ls.org.ly