أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 68/20 م

نشر في

قرار رقم 68/20 م

لجنة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،

  • بعد الاطلاع على قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1968، 
  • وعلى القرار رقم 17 الصادر عن السيد وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 1966/10/23 بتشكيل اللجنة المناطة بها مهمة فتح وقفل مواسم استيراد المواد الزراعية،
  • وعلى توصية اللجنة التي اتخذتها في جلستها المنعقدة بتاريخ 6 نوفمبر 1968،

 قررت

مادة 1 

يفتح باب استيراد بذور البطاطس للدورة الشتوية بحيث تحمل آخر شحنة منها إلى الموانئ الليبية فى موعد أقصاه 31 يناير 1969 على أن يقتصر الاستيراد على الأنواع المقررة من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية وبالشروط المنصوص عليها في الإعلان رقم 5 لسنة 1968.

مادة 2

على مدير عام ادارة التجارة الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في طرابلس 7 نوفمبر 1968
  • ابراهيم البكباك
  • وكيل وزارة الاقتصاد الوطني
  • ورئيس اللجنة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.