أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

نشر في

قرار رقم 21 لسنة 1968 م بمنع استيراد الأبقار الحية

وزير الاقتصاد الوطنى، 

  • بعد الاطلاع على الفقرة 2 من المادة 3 والبند الأخير من الفقرة 4 المادة المذكورة من المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
  • وبناء على ما ظهر من علامات وباء الحمى القلاعية بين الأبقار الحية وبعد التشاور السيد/ وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

قرر 

مادة 1 

يحظر استيراد الأبقار الحية على اختلاف أنواعها ومصادرها الى المملكة الليبية من تاريخ صدور هذا القرار·

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في بنغازي في 22 شعبان 1388
  • الموافق 13 نوفمبر 1968.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.