Skip to main content

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

1 ديسمبر 1966

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

 نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 رجــــب 1386 هـ الموافق 31 اکتوبر 1966 م بشأن تأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى يوم 5 ديسمبر 1966 بمدينة البيضاء.

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر 1966 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

  • ادریس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 18 شعبان 1386 هـ
  • الموافق أول ديسمبر 1966