أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
1 ديسمبر 1966
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 1 ديسمبر 1966
- رقم التشريع: –
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: الأحزاب
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 رجــــب 1386 هـ الموافق 31 اکتوبر 1966 م بشأن تأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى يوم 5 ديسمبر 1966 بمدينة البيضاء.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر 1966 نيابة عنا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 18 شعبان 1386 هـ
- الموافق أول ديسمبر 1966
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.