أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 17 رجــــب 1386 هـ الموافق 31 اکتوبر 1966 م بشأن تأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد فى يوم 5 ديسمبر 1966 بمدينة البيضاء.
أمرنا بما يلى
المادة 1
يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر 1966 نيابة عنا.
المادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 18 شعبان 1386 هـ
- الموافق أول ديسمبر 1966