أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

التاريخ: 16 أبريل 2025

أمر ملکی بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة

 نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

أمرنا بما يلى

المادة 1

يعهد إلى صاحب السمو الملكي ولى العهد الأمير الحسن رضا بافتتاح مجلس الأمة يوم 5 ديسمبر 1966 نيابة عنا.

المادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ أمرنا هذا.

ls.org.ly