أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد
26 يناير 1960
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 26 يناير 1960
- رقم التشريع: 00
- الجهة المُصدِرة: إدريس الأول
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: الأوقاف, التعليم الخاص
نشر في
تشريعات ذات علاقة
أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من المرسوم بقانون بتنظيم معهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 27 ديسمبر 1955.
- وعلى المادة 1 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة الصادر في 24 ديسمبر 1959.
أمرنا بما يلي
المادة 1
يحال فضيلة الشيخ، محمد أحمد الزنتانى، شيخ معهد السيد، محمد بن علي السنوسي، إلى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1960.
المادة 2
يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.
- ادریس
- صدر بقصر الخلد العامر فی 27 رجب 1379 هـ
- الموافق 26 يناير 1960م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.