أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

التاريخ: 20 أبريل 2025

أمر ملكي باحالة شيخ معهد السيد محمد بن علي السنوسي إلى التقاعد

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

أمرنا بما يلي 

المادة 1

يحال فضيلة الشيخ، محمد أحمد الزنتانى، شيخ معهد السيد، محمد بن علي السنوسي، إلى التقاعد اعتبارا من أول فبراير 1960.

المادة 2

يعمل بهذا الأمر من تاريخ صدوره.

ls.org.ly