مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961
نشر في
- نوع التشريع: المراسيم
- تاريخ: 4 أبريل 1960
- رقم التشريع: 00
- جهة الإصدار: إدريس الأول
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
مرسوم ملکی بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي عن السنة المالية 60 -1961
نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة
- بعد الاطلاع على المادة 6 من اللائحة المالية للميزانية والحسابات لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي الصادر في 19 نوفمبر 1956.
- وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة هذا المجلس.
رسمنا تما هو آت
المادة 1
لمعهد السيد محمد بن علي السنوسي أن ينفق في كل شهر اعتبارا من أول أبريل 1960 1/12 من اعتمادات ميزانية السنة المالية 59-1960 البالغ مجموعها 222,0000 مائتان واثنين وعشرين ألف جنيه ليبي وذلك الى أن يصدر قانون ميزانية المعهد لسنة 1960-1961.
المادة 2
على رئيس مجلس الوزراء وشيخ المعهد تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من أول أبريل 1960.
- ادریس
- صدر بقصر دار السلام العامرة فى 9 شوال سنة 1379 هـ.
- الموافق 4 أبريل سنة 1960 م.
- إسماعيل بن الأمين
- وزير المالية
- بأمر الملك
- عبد المجيد كعبار
- رئيس مجلس الوزراء