أدوات الوصول

Skip to main content

قرار لسنة 1979 م بشأن اعتبار مشروع لصالح القوات المسلحة العربية الليبية بمنطقة الكفرة من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار لسنة 1979 م بشأن اعتبار مشروع لصالح القوات المسلحة العربية الليبية بمنطقة الكفرة من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 116 لسنة 1972م بتنظيم التطوير العمراني.
  • وبناء على ما عرضه أمين الإسكان بالمذكرة رقم 1/10/127/87م المؤرخ في 30 من ذي القعدة 1398 هـ الموافق 31 أكتوبر 1978م.

قررت

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع لصالح القوات المسلحة بمنطقة الكفرة وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، والمتضامنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها, على ألا يتم تغيير الصبغة الزراعية للأراضي الواقعة في نطاق المشروع المشار إليه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 18 صفر 1399 هـ
  • الموافق 17 يناير 1979م
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.