Skip to main content

قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

نشر في

قرار لسنة 1975 م بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 6 لسنة 91 هـ م72/ بشأن الشرطة،
  • وعلى قرار المجلس الصادر بتاريخ 13ربيع الثاني 1392هـ الموافق 27 مايو 1972م بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قرر

مادة 1 

ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً 40.

مادة 2 

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • الرائد، عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 20 ربيع الأول 1395هـ
  • الموافق 2 ابريل 1975م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.