Skip to main content

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

نشر في

قرار لسنة 1974 م بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل بالقوات المسلحة من المتدربين

القائد العام للقوات المسلحة

بعد الإطلاع

  • على قانون الخدمة في القوات المسلحة.
  • وعلى المادة 9 من القانون رقم 42 لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.

قرر

مادة 1

تطبق على المتدربين بموجب قانون التدريب العسكري العام المشار إليه الذين يكلفون بالالتحاق للعمل في القوات المسلحة القواعد والنظم المطبقة على المتطوعين في هذه القوات المساوين لهم في الرتبة العسكرية، كما يمنحون جميع المرتبات والمزايا المقررة لنظرائهم من العسكريين.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • توقيع: العقيد/ معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.