قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:أغسطس 18, 1972
-
رقم الإصدار:1
-
جهة الإصدار:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار لسنة 1972 م بشأن جدول المعادلة بين رتب رجال حرس الجمارك والدرجات الواردة بقانون الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 93 لسنة 1970م بتعديل جدول رواتب حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972م في شأن حرس الجمارك.
- وبناء على ما عرضه حرس الجمارك.
قرر
مادة 1
تكون معادلة رتب رجال حرس الجمارك بالدرجات الواردة بجدول المرتبات الملحق بقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القرار.
مادة 2
يمنح رجال حرس الجمارك الحاليون مرتباتهم الحالية المقررة لهم وفقا للجدول رقم 2 المرافق على أنه بالنسبة لشاغلي الرتب التي طرأت عليها الزيادة في بداية المرتب المقرر لها بالجدول المشار إليه فإنهم يمنحون المرتب الجديد للرتبة مضافا إليه عدد من العلاوات بفئة العلاوة الجديدة مساو لتلك التي تقاضاها كل منهم في الرتبة.
ولا تخل هذه الزيادة بموعد استحقاق العلاوات السنوية التي تستحق بانقضاء سنة على تاريخ منحه آخر علاوة سنوية قبل العمل بهذا القرار.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
- الرائد/ عبد المنعم الطاهر الهوني
- رئيس مجلس وزراء بالنيابه
- صدر في 19 رجب 1392
- الموافق 18 أغسطس 1972م
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 6 لسنة 2022 م بشأن اعتماد اللائحة المنظمة للعملية التعليمية والتدريبية بالأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 627 لسنة 2022 م بترقية ضباط
-
قرار رقم 624 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قرار رقم 614 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 515 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 475 لسنة 2022 م باستثناء المنطقة الحرة مصراتة من القرار رقم 159 لسنة 2005 م وتعديله
-
قرار رقم 390 لسنة 2022 م بشأن نقل ضباط إلى الخدمة المدنية
-
قرار رقم 364 لسنة 2022 م بترقية ضابط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 357 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس الجمارك
-
قرار رقم 356 لسنة 2022 م بإعادة تعيين أعضاء بهيئة الشرطة وأعضاء بحرس جمارك
-
قرار رقم 336 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
-
قرار رقم 316 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضابط
-
قرار رقم 204 لسنة 2022 م بتسوية وضع وظيفي لضباط بحرس الجمارك
-
قرار رقم 112 لسنة 2022 م بشأن إعفاء من رسوم جمركية
-
قرار رقم 101 لسنة 2022 م بترقية ضابط
-
قرار رقم 652 لسنة 2021 م بشأن سحب الكلي لقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 593 لسنة 2021 م
-
قرار رقم 160 لسنة 2021 م بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة المنطقة الحرة المريسة
-
قرار رقم 640 لسنة 2017 م بشأن تعديل حكم في القرار رقم 379 لسنة 2017 م بشأن تحديد فئة الضريبة الجمركية على بعض السلع والبضائع الموردة
-
قرار رقم 246 لسنة 2019 م بتقرير بعض الأحكام بشأن الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية
-
قرار رقم 1180 لسنة 2018 م بشأن إعفاء من الرسوم الجمركية وتقرير بعض الأحكام
اترك تعليقاً