Skip to main content

قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

نشر في

قرار لسنة 1972 م بشأن تعيين الجهة المختصة بتسليم الإعلانات القضائية لرجال القوات المسلحة

وزير الدفاع

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 37 لسنة 1971م بتعديل إحدى مواد قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

قرر

مادة 1

تكون مديرية التنظيم والإدارة بوزارة الدفاع هي الجهة المختصة بتسلم الأوراق القضائية المعلنة إلى رجال القوات المسلحة طبقا لقانوني المرافعات المدنية والتجارية وإجراءات المحاكم الشرعية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

  • العقيد معمر القذافي
  • وزير الدفاع
  • صدر في 9 صفر 1392 هـ
  • الموافق: 25 مارس 1972م

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.