قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 2014 م في شأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام

بعد الاطلاع على

  • الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى طلب الاستقالة المقدم من السيد، عمر مصطفى الحباسي عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة بتاريخ 9/4/2013م.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والعشرون بعد المائة المنعقد يوم الأحد الموافق 8/9/2013م.

صدر القرار الآتي

مادة 1

تقبل استقالة السيد، عمر مصطفى الحباسي، عضو هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ قبول الاستقالة المشار إليها في 8/سبتمبر/2013م. وينشر في الجريدة الرسمية.

المؤتمر الوطني العام – ليبيا

صدر في طرابلس

بتاريخ 21/جمادى الآخر/1435.

م2014/04/21 


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.