قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي
2 ديسمبر 2013
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 ديسمبر 2013
- رقم التشريع: 90
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الجهة العامة: المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 90 لسنة 2013 م في شأن الإذن للمفوضية العليا للانتخابات بإجراء استطلاع للرأي
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الرابع والأربعين بعد المائة المنعقد بتاريخ 24/فبراير/2013 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يؤذن للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات المحدثة بموجب القانون رقم 8 لسنة 2013م المشار إليه بإجراء استطلاع للرأي مصاحب لعملية انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وذلك في المسائل الآتية:
- شكل الدولة.
- نظام الحكم.
- اللغات الرسمية للدولة.
- النظام الإداري للدولة.
مادة 2
لا تمثل نتائج الاستطلاع المشار إليه إي إلزام على عاتق الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الدائم للبلاد للأخذ بها،وإنما تكون هذه النتائج على سبيل الاستئناس والاسترشاد.
مادة 3
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام- ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ:28/محرم/1435هـ
- الموافق: 2/ديسمبر/2013 م.