أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 882 لسنة 1996 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم  51  لسنة 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم  87  لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضاء.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 افرنجى إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 242 لسنة 1992 افرنجي بتحديد الأعمال النظيرة طبقا لأحكام المادة 45 من قانون نظام القضاء.
  • وعلى موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الرابع المنعقد بتاريخ 8/6/ 1425 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم للعمل بالهيئات القضائية كل بالوظيفة المبينة قرين اسمه:

  1. يوسف احمد التلب/ مستشارا بمحكمة استئناف طرابلس.
  2. فرج ابراهيم المرغني/ مستشارا بمحكمة استئناف مصراتة.
  3. عبدالعزيز مصطفى الطرابلسي/  محاميا من الفئة 1 بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  4. محمد بلعيد عمر زوی/ محاميا من الفئة أ بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  5. عبدالحفيظ عطية بن محمود/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
  6. فتح الله عوض بن خیال/ مستشارا مساعدا من الفئة أ بإدارة القضايا فرع درنة.
  7. فضل صالح الكيلاني/ محاميا من الفئة ب بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  8. الصادق عبد الغني الصادق/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف مصراتة.
  9. بشير سالم المقطوف/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  10. ابراهيم الهادي على سعد/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  11. نعيمة محمد عبدالجليل/ محاميا من الفئة ج بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  12. عبدالسلام محمد بشير/ وكيل محكمة بمحكمة طرابلس الابتدائية.
  13. عبدالكريم ضوء المدنيني/ محاميا من الفئة ج بالمحاماة الشعبية مكتب النقاط الخمس.
  14. حسين البشير امبريش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  15. البدری عامر على دوزان/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  16. ابوالقاسم سالم عبدالسلام/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  17. عبد الرحيم جبريل محمد/ وكيلا للنيابة العامة من الدرجة الأولى بنيابة البيضاء الكلية.
  18. محمد على ماماش/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  19. سالم علي فرحات/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة القضايا فرع الخمس.
  20. احمد على الطير النعمي/  محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  21. رمضان على التومي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
  22. عبدالسلام میلاد محفوظ/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية فرع طرابلس.
  23. محمود محمد المنقوش/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.
  24. ریاض مسعود الديلي/ محاميا من الدرجة الأولى بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  25. ابو بكر الجالي محمد/ محاميا من الدرجة الأولى بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  26. ادريس محمد شلقم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب سبها.
  27. محمد معمر قاجوم/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  28. محمد علي ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
  29. عبد السلام مفتاح ابراهيم / محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الخمس.
  30. فتحى فرج مصطفى/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  31. مختار المبروك الدباش/  محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع الزاوية.
  32. ادريس مؤمن صالح زقلام/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  33. الصغير رمضان عمر/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  34. مصباح المبروك كريمة/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  35. عبدالله محمد الأزهري/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  36. أحمد علي معتوق الزائدى/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  37. جمعه المقطوف ابوخريص/ محاميا من الدرجة الثانية بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  38. بدر بشير المبروك/ محاميا من الدرجة الثانية بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  39. عمرو يونس موسى/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب جادو.
  40. الهاشمي محمد السوامي/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب غريان.
  41. محمد سالم مصباح الفارسي/ وكيلا للنيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازي الكلية.
  42. محمد فرج کندی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب زليتن.
  43. صبحي العربي أحمد شرکز/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  44. شعبان عياد سالم صقر/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  45. محمد عبدالله الشوفير/  باحث قانوني ثالث بإدارة القانون.
  46. محمد احمد ابو عزة المالکی/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  47. عبدالقادر عبدالله القعود/ محاميا من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  48. جمعة ابراهيم حدود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  49. محمد أحمد محمد أبو الربيع/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
  50. يونس الفيتوري مفتاح/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  51. ابراهيم محمد القعود/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  52. سليمان بشير الخافي/ محامية من الدرجة الثالثة بالمحاماة الشعبية مكتب الزاوية.
  53. أبوبكر معتوق مسعود/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة القضايا فرع الخمس.
  54. الشريف حامد محمد/ محامية من الدرجة الثالثة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف الجبل الأخضر.
  55. علي حمودة حسين/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مکتب الزاوية.
  56. أبوبكر يوسف عيسى/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف طرابلس.
  57. جميلة محمد الشحومي/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  58. بشير سالم على حمادی/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
  59. عبدالمجيد امطاط غيث/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع طرابلس.
  60. امال أبوالقاسم المزداوي/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع بنغازي.
  61. الناصري على الصادق/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  62. عبد الفتاح محمد عبد الحفيظ/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب بني وليد.
  63. أبوالقاسم محمد فرج/ محامية من الدرجة الرابعة بإدارة القضايا فرع الجبل الأخضر.
  64. سليمان غيث أحمد/ محاميا من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب سرت.
  65. ابو رقية شعبان ابراهيم/ محامية من الدرجة الرابعة بالمحاماة الشعبية مكتب الخمس.
  66. نجاة مفتاح الصالحين/ محاميا من الدرجة الرابعة بإدارة المحاماة الشعبية فرع محكمة استئناف بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 29/ ربيع الأول/ 1406 و.ر
  • الموافق: 14/ 8/ 1425 ميلادية