أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

نشر في

قرار رقم 1052 لسنة 1995 م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 / 1976 إفرنجي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 87 لسنة 1971 إفرنجي بشأن إدارة القضايا.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 1981 بشأن إدارة المحاماة الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 إفرنجي بشأن إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماعه الخامس لسنة 1424 ميلادية المنعقد بتاريخ 14 و 16/ 12/ 1424 ميلادية.

قررت

مادة 1

يعين الأخوة الآتية أسماؤهم في وظيفة محامين تحت التمرين بإدارتي القضايا والمحاماة الشعبية وباحثين قانونيين مساعدين بإدارة القانون كل بالجهة المبينة قرين اسمه:

  1. عبد السلام حسن أحمد/ مكتب المحاماة الخمس.
  2. صالح حسين صالح/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  3. صباح عطية على/ فرع إدارة القضايا درنة.
  4. عبد الباسط عبد الله محمد/ فرع إدارة القضايا درنة.
  5. سنية جمعة العامري/ المحاماة طرابلس.
  6. عبد العزيز محمد أحمد/ فرع إدارة القضايا البيضاء.
  7. آمال على قنونو/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  8. جمعة عمر أحمد/ فرع إدارة القضايا المرقب.
  9. انتصار حسین ماضی/ فرع إدارة القضايا بنغازی.
  10. فجرية محمد الدرسي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  11. إيمان مصطفى الكرامی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  12. بشير محمد الجدي/ إدارة القانون.
  13. فريحة محمد العقيلي/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  14. زینب محمد خليفة/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  15. عبد اللطيف سالم أبو لعابه/ إدارة القانون.
  16. محبوبة صالح أبو الشواشي/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  17. ليلى أحمد دياب/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  18. عثمان فرج السيليني/ مكتب المحاماة زليتن.
  19. محمد خليفة عامر/ فرع إدارة القضايا غريان.
  20. جمعة المهدي على/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  21. نجاة محمد الغزال/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  22. عبد العاطى الصغير الأحرش/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  23. إيمان موسى رجب التركاوي/ فرع إدارة المحاماة درنة.
  24. محمد نوفل اسماعيل/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  25. سعده سعید امتوبل/ فرع إدارة المحاماة البيضاء.
  26. عادل صالح الأمين الجائر/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  27. أم اشناف مصباح الورفلي/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  28. عبد العالي حسين عبد النبي/ مكتب المحاماة ترهونة.
  29. خيرى أحمد عبد العالي/ فرع إدارة القضايا مصراتة.
  30. محمد أحمد الشارف/ مكتب المحاماة زليتن.
  31. حسنية رجب الهامیسی/ مكتب المحاماة الزاوية.
  32. محمود خليفة عثمان/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  33. حسنی بشير المجذوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
  34. مفتاح صالح وإبراهيم/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  35. ثريا على المبروك/ فرع إدارة المحاماة طرابلس.
  36. محمد مسعود خليل/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  37. بلعيد عبد النبي حسين/ مكتب المحاماة المرج.
  38. حسين أبو القاسم المجدوب/ مكتب المحاماة الزاوية.
  39. عبد القادر سالم عبد السلام/ فرع إدارة القضايا الخمس.
  40. أحمد مبارك الدعیکی/ مكتب المحاماة بني وليد.
  41. ادریس سالم أبو القاسم/ فرع إدارة المحاماة بنغازي.
  42. عامر الصغير على/ مكتب المحاماة هون.
  43. عمر صالح خيشة/ مكتب المحاماة الزاوية.
  44. نصر صالح سلهوب/ فرع إدارة القضايا بنغازي.
  45. حسين حسن على/ مكتب المحاماة سرت.
  46. تركية محمد السوکنی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  47. الزوام على حنيش/ إدارة القانون.
  48. فيصل علي الشامخی/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  49.  خالد سعد عون/ فرع المحاماة طرابلس.
  50. عبد السلام على عبد السلام/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  51. محمد السيد الفرجاني/ فرع إدارة القضايا الزاوية.
  52. عبد الله المبروك شنقير/ فرع إدارة القضايا طرابلس.
  53. مصطفي علي حسونة/ مكتب المحاماة زليتن.
  54. عياد أبو بكر محمد/ فرع إدارة القضايا بنغازي.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • صدر في: 30 رجب 1405 و.ر
  • الموافق: 23/ 12/ 1424 ميلادية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.