قرار رقم 86 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية وتنظيم جهازها الإداري
مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعتمد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الخدمة المدنية ويتم تنظيم جهازها الإداري وفقا لأحكام هذا القرار.مادة 2 تتولى وزارة الخدمة المدنية اقتراح السياسات ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة العامة في مجال الخدمة المدنية ولها على وجه الخصوص ما يلي:
مادة 3
يكون لديوان الوزارة وكيل وزارة أو أكثر يمارس المهام المقررة لوكلاء الوزارات بموجب التشريعات النافذة ويعملون تحت الإشراف المباشر للوزير.
مادة 4
يتكون الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية من التقسيمات التنظيمية التالية:
وزير الخدمة المدنية
ويتبعه مباشرة كل من:
الإدارات:
المكاتب:۔
مادة 5
إدارة الشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:
مادة 6
إدارة الموارد البشرية وتختص بما يلي:
مادة 7
إدارة التنظيم الإداري والملاكات وتختص بما يلي:
مادة 8
إدارة شؤون الموظفين بالوحدات الإدارية وتختص بما يلي:
مادة 9
إدارة التفتيش الوظيفي وتختص بما يلي:
مادة 10
إدارة التدريب والتطوير الوظيفي وتختص بما يلي:
مادة 11
إدارة متابعة فروع الخدمة المدنية وتختص بما يلي: –
مادة 12
مكتب الوزير ويختص بالاتي:
مادة 13
مكتب الخبراء ويختص بالآتي:
مادة 14
أمانة سر شؤون الديوان ويختص بالاتي:
مادة 15
مكتب الشؤون القانونية ويختص بما يلي:
مادة 16
مكتب المراجعة الداخلية ويختص بما يلي:
مادة 17
مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي ويختص بما يلي
مادة 18
مكتب تقنية المعلومات ويختص بما يلي:
مادة 19
مكتب الجودة ويختص بما يلي:
مادة 20
مكتب المتابعة ويختص بما يلي:
مادة 21
مكتب التعاون الدولي ويختص بما يلي:
مادة 22
مكتب العلاقات العامة والإعلام ويختص بما يلي:
مادة 23
مكتب شؤون توظيف الأجانب بالوحدات الإدارية ويختص بما يلي:
مادة 24
مكتب دعم وتمكين المرأة ويختص بما يلي:
مادة 25
مكتب المشروعات ويختص بما يلي:
مادة 26
يجوز لوزارة الخدمة المدنية إنشاء فروع بالمدن والمناطق توالي تنفيذ استراتيجيات وخطط الوزارة في مجال الخدمة المدنية ويصدر قرار من وزير الخدمة المدنية باختصاصات هذه الفروع وآلية تنفيذ أحكام هذه المادة وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص
مادة 27
يصدر بالتنظيم الداخلي للوزارة قرار من وزير الخدمة المدنية وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 28
تشكل لجنة أو أكثر بقرارات من وزير الخدمة المدنية لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة 29
تتبع وزارة الخدمة المدنية الجهات التالية:
مادة 30
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً