أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية

نشر في

قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة مركزية

رئيس مجلس الوزراء:

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى اجتماع رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية المنعقد بتاريخ 2024/2/25 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة مركزية برئاسة السيد، نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:-

1السيد، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديرياتعضوا
2السيد، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلدياتعضوا
3السيد، رئيس جهاز الحرس البلديعضوا
4السيد، رئيس جهاز الشرطة الزراعية الوزراء وزير الزراعةعضوا
5السيد، رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانيةعضوا
6السيد، مدير الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحليعضوا
7السيد، محمد الهادي حمودةعضوا
8السيد، جمال مسعود عبداللهعضوا ومقررا

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة متابعة انتشار مرض الحمى القلاعية في داخل بعض البلديات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الوباء.

مادة 3

تشكل لجان فرعية في كل بلدية تكون تبعيتها للجنة المركزية مباشرة.

مادة 4 

تقدم تقارير دورية بنتائج عمل اللجنة يعرض على رئيس مجلس الوزراء.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء
  •  صدر في 16 شيعيان 1445 هجري
  • الموافق 2024/2/26 ميلادي