أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري

نشر في

قرار رقم 778 لسنة 2022 م بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى القانون رقم 48 لسنة 2012 م، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بشأن التسجيل العقاري.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 85 لسنة 2021 م، بتسمية رئيس لمصلحة التسجيل العقاري ومساعد له.
  • وعلى كتاب وزير العدل رقم 27.1.9 المؤرخ 2022/7/25 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يسمى السيد، رضوان رمضان السني، رئيسا لمصلحة التسجيل العقاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء