قرار رقم 760 لسنة 2022 م بإنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار إنشاء مركز للمؤتمرات والندوات وورش العمل لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي يكون مقره بجامعة ليبيا المفتوحة الكائن طرابلس – جنزور ويعمل تحت إشرافها.
مادة 2
يتولى إدارة المركز مدير عام يتم تكليفه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على اقتراح من رئيس جامعة ليبيا المفتوحة يتضمن ترشيح ثلاثة أعضاء هيئة تدريس لا تقل درجتهم العلمية عن درجة أستاذ من الجامعات الليبية، وعند شغر وظيفة مدير المركز فإنه يجوز لرئيس جامعة ليبيا المفتوحة تكليف رئيس المركز من جامعة ليبيا المفتوحة او من احد الجامعات الليبية مؤقتا إلى حين صدور قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 3
تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي
مادة 4
يعمل المركز تحت إشراف جامعة ليبيا المفتوحة، ويتولى القيام بالمهام الآتية: –
مادة 5
عند طلب أحد الجامعات عقد مؤتمر والندوة وورش العمل تشكل لجنة بقرار من مدير عام المركز على ألا يكون أحد أعضائها من الجامعة نفسها التي منها رئيس المركز، ويستثنى من ذلك الممثل عن الجهة مقدمة الطلب ولا يحق لمدير عام المركز أن يرأس اللجنة أو أن يكون أحد أعضائها.
مادة 6
على مدير عام المركز إحالة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الجدوى من عقد المؤتمر أو الندوة أو ورشة العمل لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للاعتماد والموافقة عليها.
مادة 7
تحمل المؤسسة الداعية للحدث لعقد المؤتمر أو الندوة ار ورشة العمل المسؤولية القانونية وتصرف له المبالغ المالية سواء كانت من الميزانية العامة أو الهبات والإيرادات أو اى أمور أخرى ويتم ذلك بإذن مسبق من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
مادة 8
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً