أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام

نشر في

قرار رقم 71 لسنة 2024 م بإنشاء كلية ضباط الجمارك وتقرير بعض الأحكام

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م في شأن حرس الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م ، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 م، بشأن التعليم.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 593 لسنة 2016 م ، بشأن إنشاء أكاديمية.
  • وعلى كتاب السيد/ وزير المالية رقم 294 المؤرخ في 2023/05/04 م.
  • وعلى كتاب/ مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 3129 المؤرخ 2024/02/11 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.

قرر

مادة 1

تنشأ كلية تسمى كلية ضباط الجمارك تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تتبع مصلحة الجمارك، وتنظم وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

تلغى الأكاديمية الليبية للدراسات الجمركية المنشأة بموجب القرار رقم 593 لسنة 2016م المشار إليه.

مادة 3

تؤول كافة الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للأكاديمية الملغاة بالمادة السابقة إلى الكلية المنشأة بهذا القرار.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر بتاريخ:2023/2/11