قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

نشر في

قرار رقم 7 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود

بعد الاطلاع

  •  على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15   

قررت

مادة 1 

يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف سبهـا وهـم:-

  1. طلال عبد السلام محمد أمحمد.
  2. ربيع أبو القاسم سالم أبوخزام.
  3. محمد عامر أحمد أبوشعيفة.

مادة 2 

يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف سبها كل بمكتب محرر عقود المبين قرين اسمه وهم:-

  1. الطاهر سليمان خنينه – بمكتب السويس أحمد حسن.
  2. محمد عبدالحميد تاج الدين السيلاوي – بمكتب صالح محمد واسلي جبريل.
  3. محمد الصالحين مختار يونس – بمكتب محمد علي عبدالله أمدور.
  4. أحمد علي محمد مسعود – بمكتب عبد النور عبد الرحمن عبد السلام.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.  

  • اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
  •  الموافق: / / 1433 هجري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.

مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.

شكرا لتفهمك.

إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.

Suggestion
أختر نوع التصحيح
املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.



إلى الاعلى

© كل الحقوق محفوظة للمجمع القانوني الليبي.