أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

نشر في

قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م. 
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري. 
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي.. 
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21402 المؤرخ في 2023/10/24م. 
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2023م.

قرر 

مادة 1

تعدل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:

يكون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن القانون التجاري.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 9 ربيع الآخر 1445 هـ
  • الموافق: 2023/10/24 م