قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
-
التصنيف:
-
التاريخ:أكتوبر 24, 2023
-
الرقم:684
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 684 لسنة 2023 م بتعديل حكم في النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ /3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر / 2020م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن القانون التجاري.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10 مارس /2021م بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بتأسيس شركة واعتماد نظامها الأساسي..
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 21402 المؤرخ في 2023/10/24م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن لسنة 2023م.
قرر
مادة 1
تعدل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي للشركة الليبية للكهرباء القابضة المعتمد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 324 لسنة 2014 بشأن تأسيس شركة، بحيث يجري نصها على النحو التالي:
يكون مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء الجمعية العمومية للشركة الليبية للكهرباء القابضة، ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن القانون التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 9 ربيع الآخر 1445 هـ
- الموافق: 2023/10/24 م
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 92 لسنة 2023 م بشأن تحديد تعريفة استهلاك الكهرباء وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 419 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
-
قرار رقم 790 لسنة 2022 م بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة
-
قرار رقم 647 لسنة 2022 م لتحديد أسعار بيع الطاقة الكهربائية
-
قرار رقم 302 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 288 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 599 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على اتفاقية شراء طاقة
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 552 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 553 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 555 لسنة 2022 م بشأن الموافقة على إعفاء شركة من دفع قيمة الضمان المباشر
-
قرار رقم 512 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 469 لسنة 2022 م باعتماد محضر ترسية والإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 358 لسنة 2022 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 4 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 40 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 41 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 36 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 37 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 34 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قرار رقم 33 لسنة 2021 م بشأن الإذن بالتعاقد
اترك تعليقاً