أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

نشر في

قرار رقم 638 لسنة 2022 م بتمديد مدة خدمة ضابط 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1980م بشأن الضمان الإجتماعي.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 2018 م، بشأن قوة الشرطة، وتعديله.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السابع لسنة 2022 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 16540 المؤرخ في 2022/07/03 م.

قرر 

مادة 1 

تمدد مدة خدمة عميد، الصادق أحمد شلفوح، الضابط التابع لوزارة الداخلية مديرية أمن الزاوية، لمدة سنتين إضافيتين تبدأ اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء