قرار رقم 630 لسنة 2022 م بشأن منح ترقية استثنائية
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يرقى الضباط وضباط الصف التابعون لهيئة الشرطة المذكورون في الكشف المرفق ترقية استثنائية كل إلى الرتبة التالية لرتبته.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
الكشف المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 650 لسنة 2022 ميلادية بشأن منح ترقية استثنائية
ت | الأسم | الرتبة |
1 | سالم محمد ماضی | عميد |
2 | بو عجيلة سالم بشیر | عميد |
3 | رمضان على الوحیشی | عميد |
4 | جمال إدريس المسماري | عميد |
5 | نوح فرج الامين | عميد |
6 | صلاح امجيحيد سعيد | عميد |
7 | حسن مهيدي محمد المريسي | عميد |
8 | أحمد جمعة الفطمانی | رائد |
|