أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

نشر في

قرار رقم 63 لسنة 2013 م.في شأن إعتماد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق تولي المناصب العامة

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن إصدار قانون نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2013م بشأن العزل السياسي والإداري.
  • وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه السادس بعد المائة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9/يوليو/2013م.

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تعتمد تسمية رئيس وأعضاء هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة النصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 2013م المشار إليه وذلك على النحو الآتي:

  1. السيد/ هلال عز الدين السنوسي < رئيسا.
  2. السيد/ امحمد عيسى سيجوك < عضوا.
  3. السيد/ عمر مصطفى الحباسي < عضوا.
  4. السيد/ علي بدي حسن < عضوا.
  5. السيدة/ بهيجة محمود رمضان العائب < عضوا.
  6. السيد/ الطاهر حسن صالح اسميو < عضوا
  7. السيد/ أحمد محمد علي عباس < عضوا.
  8.  السيد/ عبد الهادي رمضان أبو شهيوة < عضوا.
  9. السيد/ عاشور زايد المنصوري < عضوا.
  10. السيد/ موسى يخلف كرار < عضوا.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،ويلغى كل حكم يخالفه،وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 1/رمضان/1434هـ
  • الموافق: 10/يوليو/2013 م