أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

نشر في

قرار رقم 6 لسنة 2021 م في شأن تمديد فترة خدمة 

رئيس مجلس النواب 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/ أغسطس/2011 م وتعديلاته. 
  • و على القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية. 
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب. 
  • و على قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2014 م بشأن اعتماد انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م بشأن تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
  • وعلى قانون رقم 20 لسنة 2013 م بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
  • و على الطلب المقدم من السيد، سليمان محمد الشنطي.

صدر القرار الأتي

المادة 1 

الموافقة على تمديد فترة خدمة السيد، سليمان محمد الشنطي لمدة سنتين من تاريخ بلوغه سن التقاعد.

المادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره إلي حين توحيد هيئة الرقابة الإدارية و تكليف رئيسا جديدا لها.

  • رئيس مجلس النواب