أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا

نشر في

قرار رقم 578 لسنة 2022 م بشأن الإذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 17 لسنة 2010 م، بشأن مصلحة التسجيل العقاري. 
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، بشأن إعادة تنظيم وتحديد ضوابط التسجيل العقاري وأملاك الدولة.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب رئيس مصلحة التسجيل العقاري رقم 456 المؤرخ 2022/11/24 م.
  • وبناء على فتوى إدارة القانون رقم 132 المؤرخة 2016/6/2 م.

قرر 

مادة 1

يؤذن لمصلحة التسجيل العقاري بتفعيل العمل العقاري جزئيا فيما يخص الخدمات الآتي ذكرها وذلك بما لا يخالف أحكام قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 102 لسنة 2011 م، المشار إليه:

  1. قبول وتسجيل صحائف الدعوى، والأحكام القضائية النهائية.
  2. تسجيل الحجوزات الإدارية على العقارات المسجلة، وعقود الإيجار وغيرها من الأعمال الإدارية.
  3. منح الشهائد والخرائط العقارية والشهادات الدالة على حالة العقار في السجلات العقارية.
  4. منح الصور الضوئية من الأوراق والمستندات موضوع الملفات المصدقة وملفات الإيداع.
  5. قبول عقود شطب الرهن ورفعه، وتنفيذ قرارات فسخ عقود أملاك الدولة.
  6. تسجيل حق الإرث الشرعي للورثة، وتسجيل قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • رئيس مجلس الوزراء