قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
نشر في
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يونيو 2022
- رقم التشريع: 541
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الجرائم الاقتصادية
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- ولدواعى المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، وتضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 المشار إليه في ديباجة القرار.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة