أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه

نشر في

قرار رقم 541 لسنة 2022 م بشأن حظر استيراد سلعه

وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 ميلادية، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • ولدواعى المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

يحظر استيراد لعب الأطفال بشكل مسدسات أو بنادق مما يستخدم معها مقذوفات من أجسام صلبة مثل الخرز أو السهام، وتضاف إلى قائمة السلع المحظور استيرادها وفقا لأحكام المادة 3 من قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 المشار إليه في ديباجة القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة