أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

نشر في

قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 902 لسنة 2022 م بشأن قصر توريد سلعة.
  • وعلى كتاب السيد وزير المالية – المكلف رقم م 1265/3 المؤرخ في 2023/08/23 م.

قرر

مادة 1

يوذن لمصلحة الجمارك باستيراد آلات ومواد صنع وطبع اللوحات المعدنية للمركبات الموردة من الخارج جمرك مؤقتة بعد موافقة وزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 3/ربيع الأول/1445ه
  • الموافق: 2023/09/18م