أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 473 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد سلع

نشر في

قرار رقم 473 لسنة 2023 م بشأن حظر توريد سلع

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 2015/12/17 م.
  •  وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهم 
  • وعلى قانون العقوبات الليبي وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 5 لسنة 1999 م، بشأن المواصفات والمعايير القياسية.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 77 لسنة 2002 م، بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية. 
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م، بشأن إعادة تنظيم جهاز.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقد بتاريخ 2021/3/10 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء، رقم 188 لسنة 2012 م، بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 م، بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد. 
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية، رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 359 لسنة 2021 م بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها وإضافاته.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة، رقم 14 لسنة 2022 م، بإصدار التنظيم الداخلي لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى كتاب السيد، رئيس هيئة الرقابة الإدارية رقم 6375 المؤرخ في 2023/7/9 م.
  • وعلى كتاب السيد مدير إدارة الفتوى والبحوث بدار الإفتاء الليبية، رقم 267 المؤرخ في 2023/5/30
  • وعلى ما عرضه السيد، مدير إدارة التجارة الداخلية بمذكرة الداخلية رقم 1994 المؤرخة في 2023/7/23
  • ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة 1

في مقام تطبيق أحكام هذا القرار، يحظر حظرا تاما توريد كافة السلع والمنتجات الغذائية التي تحتوي من ضمن مكوناتها مساحيق الحشرات وأي عناصر مستخلصة منها.

مادة 2

يتولى مركز الرقابة على الأغذية والأدوية و جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الضبطية المختصة على اختلافها، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لأحكام هذا القرار طبقا للتشريعات النافذة وإتلاف أي شحنة يتم توريدها بالمخالفة لأحكام هذا القرار.

مادة 3

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بموجب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الليبي كلما كان لذلك مقتضى.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 14/ محرم/1445ه
  • الموافق:  1/8/2023م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.