قرار رقم 524 لسنة 2016 م بتقرير حكم يتعلق بقرار اللجنة الشعبية العامة/ سابقا رقم 595 لسنة 2007 م بإقرار مزايا وحوافز تشجيعية للعناصر الوطنية التي يتم تعيينها أو نقلها للعمل خارج مقر اقامتها في قطاعات التعليم العالي والتعليم والصحة والبيئة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 13 د.ل ثلاثة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الشهادة العامة (الإعدادية/ الثانوية).
مادة 2
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 12 د.ل اثني عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي سنوات النقل للتعليم (الأساسي والثانوي).
مادة 3
الموافقة على صرف علاوة تدريس بقيمة 15 د.ل خمسة عشر دينار ليبي عن الحصة الواحدة لمعلمي الفصول بالسنوات (الأول الثاني الثالث) ابتدائي.
مادة 4
لا تستحق العلاوة في الحالات التي يتوقف فيها المعلم عن عمله في أداء الحصص الفعلية المقرر بسببها العلاوة.
مادة 5
يشترط لصرف علاوة التدريس المقررة بموجب المادة الأولى من هذا القرار مايلي:
مادة 6
تصرف العلاوة اعتبارا من بداية العام الدراسي وتنتهي بنهايته.
مادة 7
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه عند توفر التغطية المالية وينشر في الجريدة الرسمية.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني، يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج إلى مساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
مهمتنا تبسيط الوصول إلى التشريعات للمهنيين والمهتمين بتسخير كافة مواردنا لخدمة جمهورنا ونشر الوعي وتحفيز الإلهام ودعم روح المشاركة.
شكرا لتفهمك.
اترك تعليقاً