قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
-
التصنيف:
-
تاريخ الإصدار:نوفمبر 3, 2022
-
رقم الإصدار:510
-
جهة الإصدار:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
-
الحالة:
قرار رقم 510 لسنة 2022 م باعتماد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا وتقرير بعض الأحكام
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون 5 لسنة 2012 م بشأن العطلات الرسمية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2012 م بتعديل قراره رقم 10 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن الدوام الرسمي.
- وعلى قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 178 لسنة 2021 م بتقرير بعض التدابير لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
- وعلى كتاب السيد، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم 6214/3/3 المؤرخ في 2022/10/19 م.
قرر
مادة 1
تعتمد توصيات المركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن مكافحة جائحة فيروس كورونا الواردة بكتابه المشار إليه على النحو التالي:-
- رفع كافة القيود المفروضة سابقا لمجابهة فيروس كورونا والعودة لنظام العمل والدراسة وفق ما كان عليه العمل قبل الجائحة، مع الالتزام قدر الإمكان بالمحافظة على تهوية الأماكن المغلقة وعزل حالات الاشتباه إلى حين مغادرة المكان مع التبليغ عنها لمكاتب الصحة بالبلديات.
- استمرار العمل بتطعيم فئات ذات الاختطار الأمراض المزمنة حتى تلقيهم الجرعات التعزيزية المقررة، واستمرار أنشطة التوعية بها.
- استمرار توعية الفئات ذات الاختطار (الأمراض المزمنة) بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية الشخصية ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وتعقيم الأيدي عند الاختلاط خصوصا في الأماكن المغلقة وبأشخاص ليسوا من خلطائهم الاعتياديين.
مادة 2
تحدد ساعات الدوام الرسمي لكافة الوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات وأجهزة ومصالح عامة وما في حكمها من الساعة الثامنة والنصف 8:30 صباحا وحتى الساعة الثالثة 15:00 ظهرا، وذلك مع عدم الإخلال بنظام العمل التناوبي بالجهات التي تسري عليها أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
إذا وجدت أي خطأ فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 506 لسنة 2023 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 144 لسنة 2023 م بشأن الإذن بنقل مبلغ مالي
-
قرار رقم 109 لسنة 2023 م بحل لجان وأيلولة مهامها لجهاز الطب العسكري
-
قرار رقم 103 لسنة 2023 م بترفيع مركز صحي
-
قانون رقم 1 لسنة 2023 م بتنظيم صندوق التأمين الصحي العام وتقرير بعض الأحكام في شأن القانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن نظام التأمين الصحي
-
قرار رقم 565 لسنة 2022 م بتسمية وكيل لوزارة الصحة
-
قرار رقم 917 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام للمستشفى الجامعي طرابلس
-
قرار رقم 758 لسنة 2022 م بشأن الإذن بالتعاقد
-
قانون رقم 00 لسنة 2022 م بشأن إدارة نفايات الرعاية الصحية
-
قرار رقم 702 لسنة 2022 م بشأن ترفيع عيادة
-
قرار رقم 612 لسنة 2022 م بتسمية مساعد المدير عام مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 604 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 600 لسنة 2022 م بتقرير حكم في شأن مركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 586 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام لمركز مصراتة الطبي
-
قرار رقم 551 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 510 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قراره رقم 48 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 240 لسنة 2022 م بشأن تكليف موظف بمهام
-
قرار رقم 496 لسنة 2022 م بشأن قصر استيراد سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 438 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 432 لسنة 2022 م بتسمية مدير عام المركز مصراتة الطبي
اترك تعليقاً